منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى فقهية منوعة ( الحلقة الثانية ) للشيخ ربيع المدخلي

كُتب : [ 10-27-2015 - 12:31 AM ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتاوى فقهية منوعة

* الحلقة الثانية *

السؤال(1) : بعض الجنائز في بلادنا يكون في اتّباعها شيء من البدع كرفع الصوت بالذِّكر وكذا الأذان في القبر عند الدفن بأن يكون القائمون على دفنها من الصوفية وهم قلّة ولكنهم أهل عناد مع قيام النصيحة من أهل السنة للعوام من الناس فما حكم اتّباع مثل هذه الجنائز ؟

الجواب :إذا كنت تستطيع أن تغيِّر المنكر في الجنازة وغيرها فاذهب بقصد تغيير المنكر وتبصير الناس، وإن كنت تذهب فقط من أجل المجاملة وإرضاء الناس فخير لك أن تلزم بيتك .

السؤال (2):يقول السائل : ما حكم البيع والشراء من الإنترنت ؟

الجواب : البيع والشراء في كل شيء؛ يُشترط في بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة: التماثل والتقابض فإذا خلت البيعة من هذين الأمرين أو أحدهما وقع المتبايعان في الربا كما قال صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ([1]) .
فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض، ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل .

السؤال (3): ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي تقام به الجماعة ؟

الجواب : إن كانت الجماعة الثانية تتعمد ألاّ تصلي وراء هذا الإمام، وتنشئ جماعة ثانية إظهارا للفرقة والفتن، فهذا حرام ولا يجوز، حتى لو كان إمام المسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع جماعة المسلمين، ولا تنشئ جماعة أخرى .
أما إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة -وفضلها، والصلاة في الجماعة تعدل سبعة وعشرين صلاة من صلاة الفذّ - حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتك وفرغ الإمام من هذه الصلاة؛ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحد وواحد فصلوا جماعة؛ إذا كانت فاتتهم بغير قصد منهم ولا بقصد إنشاء جماعة أخرى فليصلوا ولا مانع في ذلك . وراجعوا في هذا الموضوع تحفة الأحوذي .

والشيخ الألباني يحكي عن الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات، سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! وناقشت الألباني في هذه المسألة وقلت له: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصلاة : (من يتصدق على هذا ) قال الشيخ الألباني رحمه الله : هذا في حقّ المتنفِّل؛ الثاني متنفل والأول مفترض ! على كل حال هذا رأيه، لكن الصواب أنه إذا ما قصد الفتنة ولم يقصد إنشاء جماعة ثانية وهو حريص على الصلاة مع الجماعة، ثم فاتته وفاتت هذا وهذا فصلوا جماعة فلا مانع .

السؤال (4): هل يُشترط لكل مسألة سلف، نرجو التفصيل ؟

الجواب : نعم، هذا الأصل في أمور الدين؛ أنه لابدّ من سلف؛ في أمور العقيدة وأمور المنهج لابدّ من سلف، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشهور: ( إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ) .

فمسائل الدين فيها اتّباع وليس فيها اختراع؛ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام .

لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة وذكر الفرقة الناجية قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) ([2]) وقال صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) . وقال تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (الشورى21 )

ومن هذا المنطلق حارب أئمة السلف كل أنواع البدع في العبادات وفي العقائد وفي المناهج .

السؤال (5): هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام والدي علما بأنه كافر ؟

الجواب : الكافر قد يكون أمينا وقد يكون داعرا؛ فإذا كان داعرا فاسدا مفسدا ويزني فهذا تحتجب عنه، وإذا كان شريفا عفيفا وكان كافرا فالظاهر أنها لا تحتجب عنه، فالقرآن أباح للمرأة أن ترى زوجها وأباها وأبا زوجها وإخوانها وبني إخوانها وبني أخواتها، فأبو زوجها محرم لها فإن كان لا يعتبر زانيا فلا يحول بينه وبينها ويراها .

ولا أذكر نصا أو قولا للعلماء أنه إن كان كافرا لا يجوز أن يراها؛ يعني يُقال في هذا مثلا : إذا كان ولد الزوج لا يؤمن على زوجة أبيه يعني فاسد وكذا فتحتجب منه؛ إذا كان يعني قريبا من محارمها وهو فاسد تحتجب عنه لأن هذا لا يفرق بين الحلال والحرام أما إذا كان مأمونا فلا .

السؤال (6): إذا جاء رجل يريد الزواج فهل يحكم عليه بالإيمان كما جاء في حديث الجارية ولا نسأله عن الصلاة ؟

الجواب : يعني الذي يتزوج تسأل عنه وتستشير؛ تسأل عن دينه، عن خلقه حتى تعرف أنه على دين وخُلُق ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) [3]

فهذه مسؤولية؛ أنت لما تتعامل في تجارة مع إنسان تهجم هكذا على الإنسان أو لا بد أن تسأل عن أمانته وصدقه ووفائه ؟ فلا بد أن تحتاط لمن أنت مسؤول عنها ( وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) كيف ستعيش إذا كان هذا فاجرا ولا يصلي ؟!! كيف ستعيش معه وهي ملتزمة ؟!! فلابد من السؤال والبحث حتى تعرف ماذا عند هذا الإنسان من أخلاق وما عنده من دين .

السؤال (7) : هل الصلاة في مسجد هذا الحي بمائة ألف صلاة كالمسجد الحرام ؟ وما الدليل على ذلك ؟

الجواب : هذه المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يرجح أن هذه الفضيلة (مائة ألف صلاة) خاصة بمسجد الكعبة، ومنهم من يرى أن الحرم كله هو المسجد الحرام وأن الصلاة في أي مسجد من المساجد في منطقة الحرم مثل الصلاة في المسجد الحرام وهذا فيه نظر وأنا لي فيه وقفة؛ إذ لو كان الحرم كله مسجدا كيف يباع ويشترى فيه ؟! كيف يباع في أراضيه وعقاراته ؟! كيف تقام فيه الأسواق وهو مسجد ؟! كيف يتم فيه الجماع والجنابة والبول والحيض إلى آخره ؟! فهذا مما يرجح والله أعلم أن هذه الفضيلة خاصة بهذا المسجد .

ناقشت مرة واحدا في هذه المسألة فقلت له : الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) فلو إنسانا شد الرحال وجاء مكة فصلى في أي مسجد من مساجد مكة ومشى ولم يصلي في المسجد الحرام؛ مسجد الكعبة هل يصدق عليه أنه شد الرحال إلى المسجد الحرام ؟!! طبعا لا يصدق عليه .

فاحرصوا على الصلاة في المسجد الحرام لأنه أحوط وبالاتفاق لا تفوتك إن شاء الله فضيلة الصلاة إن أخلصت لله وأما هذه ماعدا المساجد الثلاث ففيها خلاف والراجح في نظري أن الخصوصية هذه خاصة بمسجد الكعبة .

السؤال(8) : هل من السنة عند القيام من التشهد الأول أن يرفع يديه ويقول : الله أكبر وهو جالس ؟

الجواب : الأمر فيه سهل؛ الذي يترجح لك خذ به، والحديث ليس فيه نصّ على أنه صلى الله عليه وسلم ما كبر إلا بعد أن استوى قائما، فإن شئت كبِّر وأنت جالس وإن شئت كبر بعدما تستوي قائما أو عندما تنهض من التشهد .

لكن لا تتجادلوا في هذه الأشياء؛ الإمام أحمد قال لما سئل عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع إلى القيام فبعضهم يضع يديه وبعضهم لا يضع، قال : الأمر فيه سعة، وإن كانت الأحاديث يعني واضحة في أن المراد بالقيام في قول الصحابي (فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ) ([4])

الظاهر لمن تتبع النصوص أنه يريد أنه يستوفي القيام يقوم كما في الرواية الأخرى (فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) الفقار أين ؟ في الظهر معناه أنه يستوي ويعتدل كما في حديث المسيء صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) فمراد الصحابي ( فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) أي الفقرات والله أعلم ومراده بذلك الاعتدال، لا يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل؛ هذا الظاهر، لكن بعض العلماء يفهم من ( فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) يعني كان مكان اليدين؛ اليمين على الشمال هنا على الصدر أو ما حوله فيرى مشروعية وضع اليدين على الصدر في هذه الحال فقال الإمام أحمد رحمه الله : (إن الأمر فيه سعة ) فلا تتجادلوا ولا تختلفوا في مثل هذه الأشياء ولا يبدِّع بعضنا بعضا .

السؤال (9): ما حكم حج البدل على الغير ؟

الجواب : فيه شيء من الخلاف؛ هناك شيء يتفقون فيه وشيء يختلف فيه العلماء، فالشيء المتفق عليه أن المرء يحج عن قريبه لأن الأسئلة كلها جاءت : مات أبي ولم يحج، ماتت أمي ولم تحج، أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير ...الخ؛ يعني أسئلة عن الآباء والأمهات عن ابن عَبَّاسٍ ( أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم : سمع رَجُلًا يقول لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ . قال : من شُبْرُمَةُ ؟ قال : أَخٌ لي أو قَرِيبٌ لي . قال : حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ ؟ قال لَا . قال : حُجَّ عن نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ ) ([5])

وبعضهم يقصر النيابة ويحصرها في أولي القربى ويمنع من الإيجار والإجارة صار ت تجارة عند كثير من الناس ! يأتي أناس يدجلون ويأخذون سبع أو ثماني حجج ! يعني باسم أنه يحج عن فلان ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ... وما أدري هل يحج عن أحد أو لا ؟! فحصل في هذه القضية شيء من التوسع .

شيخ الإسلام له رأي جيد في هذا؛ قال : إن كان هذا الذي يأخذ المال عنده رغبة في الحج لكن ليس عنده مال فله أن يأخذ هذا المال يستعين به على تحقيق قصده وغايته وينفع نفسه وينفع أخاه وإن كان قصده المال؛ ليس همه إلا أن يأخذ المال وليس همه أن يحج فهذا من أكل أموال الناس بالباطل !!

السؤال (10): رجل دخل مكة وأقام بها إلى الحج وأراد أن يحج فهل يخرج إلى الميقات أم يحرم من بيته ؟

الجواب : مادام جلس في مكة يحرم منها؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مكة والذين تحللوا أمرهم بإنشاء الحج من مكة يوم التروية، كثير منهم والرسول صلى الله عليه وسلم ألح عليهم حتى حولوا الحج إلى عمرة؛ فسخوا وبعد ذلك لما أهلوا أهلوا من داخل مكة وما خرجوا إلى الخارج لأنهم ليسوا مقيمين، يعني يومين أو ثلاثة ثم مشوا، ومع ذلك أهلوا من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.



يتبع
 



توقيع : الجوهرة
يقول الحسن البصري رحمه الله :
تفـقـَّـد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والقرآن والذكر ،
فإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر ، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه .
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:37 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML