الجواب: فاعلم أنَّ الأصل في المرأة التستّر فلا تبدي عورتها إلاَّ في حدود الحاجة وبقدرها، والاطلاع على جنس الجنين بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعية ولا الضرورة، لذلك يبقى وجوب التستّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج، فإنَّه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في المتبوع جريًا على قاعدة: «يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لاَ يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا».والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الجـزائر في: 21 رجب1427?
الموافـق ?: 15 أوت 2006م
الفتوى رقم: 510
الصنف: فتاوى المرأة
http://www.ferkous.com/rep/Bj20.php