منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الأسرية > منتدى الأسرة والطفل


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي محمد حكيم مخالفة
محمد حكيم غير متواجد حالياً
 
محمد حكيم
متصفح
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 757
تاريخ التسجيل : Mar 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 57 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي بعض الاسئلة المهمة عن العملية الاستيرادية

كُتب : [ 06-25-2016 - 12:40 PM ]

هناك العديد من الاسئلة التى يغفل عنها العديد من الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير وفى هذه المقالة نقوم بعرض بعض الاسئله الخاصة بالاستيراد من الصين من اجل ان تستفيد شركات الاستيراد والتصدير .

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- اذا كان احد المستوردين يقوم بالاستيراد مرة واحدة كل عامين , فهل من الممكن ان يتم اعفائه من تقديم الاقرارات ؟
يجوز الاكتفاء بتقديم اقرارات فقط عن الشهر الذي تتم فيه عملية الاستيراد مثل استيراد وتصدير الصين اذا تم ربط عملية الاستيراد بواقعة البيع من خلال تلك الفتره من دون الحاجه الي تقديم اقرار شهري بشرط ان يتم استصدار موافقة من رئيس المصلحه علي ذلك أو من يقوم بتفويضه .
- هل تعتبر عملية استيراد ويتم تطبيق القانون عليها اذا تم استيراد عينة فقط من اجل الدخول الى مناقصه ؟
العبرة هنا تكون بالواقعه التى يتم انشائها للضريبه الجمركيه والنظام الجمركي المطبق علي ذلك المنتج الذى تم الافراج عنه من قبل الجمارك اما فى حالة الافراج النهائي عنها فانها تستحق الضريبه كاملة بالفئات المقرره قانونا .
- كيف تتم المعامله الضريبيه على السلع المستورده ؟
تفرض الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من الجمارك ولا يجوز الافراج النهائي عن تلك السلع من قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل وكذلك عند تحقق البيع في السوق المحلي في كافة مراحل تداول السلعه وفقا للفئات المقررة قانونا مع اعمال قواعد الخصم الضريبي الواردة بالقانون بشرط توفر الشهادات الجمركية والفواتير الضريبية.
- ماهي المعاملة الضريبية الواقعة على السلع التى يتم استيرادها لمشروعات المناطق والمدن والاسواق الحرة واللازمة لمزاولة النشاط ؟
لاتستحق الضريبة علي ماتستورده مشروعات المناطق والمدن أو الاسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الاماكن عدا سيارات الركوب وفقا للضوابط والقواعد الواردة وفقا لمنشور المصلحة رقم 5 لسنه 1995 .
- هل هناك قواعد معينة حول سداد الضريبة العامة علي المبيعات علي الالات والمعدات الرأسمالية ؟
بالنسبه للالات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة او انتاج سلعة معفاه فانه يتم سداد 0,5% من القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة عند الافراج المؤقت ويتم سداد باقي الضريبة المستحقة علي 7 أقساط سنوية متساوية , وعلي أن يؤدي القسط الاول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الافراج المؤقت وفي حالة التأخر عن سداد أي من هذه الاقساط تستحق الضريبه الاضافيه .
- هل يحق للمسجل اعمال مبدأ الخصم علي الالات والمعدات اللازمه لمزاولة انتاج سلع او خدمات خاضعه للضريبه ؟
للمسجل عند حساب الضريبه أن يخصم من الضريبه المستحقه عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبه علي الالات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في انتاج سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الافراد وسيارات الركوب الا اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة , ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل مالم يخصم الي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم الكامل .

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ناقشنا فى هذا الموضوع بعض الاسئلة التى تهم شركات الاستيراد والتصدير فى السعودية او فى غيرها وهناك العديد من الاسئلة التى لم تناقش بعد .. تابعونا فى الموضوعات القادمة لمناقشة كل ما هو جديد فى الاستيراد والتصدير .

المصدر :
http://chinaimportreview.blogspot.co...xport-Q-A.html
 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML