العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟
فقال رحمه الله
رقص المرأة بين النساء في الأفراح لا حرج في الرقص بين النساء خاصة، إذا كان ما في أخلاط بين الرجال لا بأس بالرقص ولا حرج فيه، ولا نعلم فيه بأساً، وكذلك الأغاني العادية في مدح الزوج أو الزوجة، أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها فحش، وليس فيها دعوة إلى منكر، ولا تحبيب بمنكر، كل هذا لا بأس به.
هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح
هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح, وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة, أي: غير مبدية لمفاتنها, وهي في مكان لا يراها فيه الرجال؟
لا نعلم بأساً في الرقص بين النساء مع التستر الواجب لا أعلم بأساً، إذا كان ما هناك منكر لا اختلاط ولا آلة ملاهي، أما الدف فمباح للنساء في الأعراس
فقال رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/19766
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى
.
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم الله ؟
فقال حفظه الله
لا بأس برقص النساء بمناسبة وضربهن الدف مع شئ من الغناء النزيه ، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعاً ، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط ، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن ، ويشترط التستر الكامل بحيث لا يبدو شئ من عورة المرأة في حالة الرقص ، كسيقانها وذراعيها وعضديها ، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء
كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج3 ص28
منقول.من شبكة سحاب السلفية