منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم المسح على الخفين أو الجوربين ؟

كُتب : [ 06-29-2016 - 12:12 AM ]

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته


حكم المسح على الجوارب


للشيخ العثيمين رحمه الله


السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء وهل له شروط؟

الشيخ: نعم يجوز المسح على الجوربين بشروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة والشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا الجبيرة والشرط الثالث أن تكون في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها تبتدأ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث مثال ذلك لو أن رجلا لبس الجوربين من صلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإن المدة تبتدأ من صلاة الظهر لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض فإذا أنتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه.

المــصــدر

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


السؤال: بارك الله فيكم السائل يا فضيلة الشيخ يقول هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح أم يكتفي بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين؟

الجواب: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضأ يجب عليه أن ينزع الجوربين ويتوضأ عند الصلاة وضوء كاملا ولا يجزىء أن يغسل رجليه فقط ويلبس الجوربين لأن من شرط جواز المسح على الجوربين أو الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة.

المصدر

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ


السؤال: جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ هذا السائل علاء حسين يقول هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء ؟

الشيخ: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفاً ولو كان هذا شرطاً لجاء في الكتاب والسنة والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة فإذا اشترطنا شروطاً لا دليل عليها من الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادت التخفيف تثقيلاً فالصواب جواز المسح على الجورب مادام اسمه باقياً سواءً كان خفيفاً أم ثقيلاً مخرقاً أم سليماً ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم ثلاثة أيام بلياليها بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة فإن لبس على غير طهارة لم يجوز المسح وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام والعبرة بالزمن لا بالصلوات وأما ما اشتهر عند العامة إن المدة خمس صلوات فغلط السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين فابتداء المدة من المسح يوم الاثنين لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة.

المصدر

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ



السؤال: المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرءان بالمدينة المنورة لهن مجموعة من الأسئلة ما الدليل على المسح على الشراب؟ لا على الخفين حيث إن كثيراً من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟

الشيخ: أولا المسح على الخفين سنة بمعنى أنه لو كان على الإنسان خفان وتوضأ وأراد أن يخلعهما ثم يغسل قدميه لم يكن آثما بذلك لكنه مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه خفان فأراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثانيا المسح على الجوارب و هي الشراب قد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أثر عن الصحابة فإن القياس الصحيح الجلي يقتضي جواز المسح على الجوربين أي الشراب وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخفين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء ثم غسل الرجل ثم إدخالها وهي رطبة فإن في ذلك مشقة من جهة النزع و اللبس ومن جهة إدخال الرجل وهي رطبة هذه حكمة معقولة وواضحة وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تماما في الجوربين فإن في نزعهما مشقة وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجوربين ولكن هل يشترط في الجوربين أي الشراب أن يكونا صفيقين بحيث لا يرى من ورائهما الجلد أو لا يشترط هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال يشترط أي يكونا ثخينين لا يصفان البشرة وأنه لو حصل خرق ولو يسيرا كمبط و خرز فإنه لا يجوز المسح عليها ومنهم من قال يشترط أن يكونا ثخينين يمنعان وصول الماء إلى الرجل وإن لم يكونا ساترين و على هذا فيجوز المسح على الجوربين إذا كانا من النايلون الشفاف ومنهم من قال لا يشترط ذلك كله وأنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائهما الجلد ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما إلى القدم وهذا القول هو الصحيح لأنه لا دليل على الاشتراط والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في الثخينين وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين كما يجوز على الجوربين الثخينين.

المصدر
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-29-2016 - 12:14 AM ]

للشيخ بن باز رحمه الله





ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.



لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ






أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب (الجورب)، أي: ما يلبس في القدم، فما حكم ذلك، وما هي ظروف وشروط المسح على الشراب؟


لا مانع من المسح على الشراب، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين، ومسح الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف أو قطن أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما، يوم وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، المقيم يمسح يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث، هذا المبدأ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ بالمسح بعد الحدث أول مسح، حتى يكمل ثلاثة أيام، والجوربان مثل الخفين، الخف يكون من الجلد مثلاً، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كلٌ منهما ساتراً للقدم والكعبين، يوم وليلة للمقيم إذا لبسهما على طهارة وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ





اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟


الصواب أن المسح يكون على الساتر، الساتر الذي يستر القدمين لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام ــ ظاهرة والظاهر حكمه الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح هو والصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة، لكن ذهب جمع أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفاً لا تضر، تستغفر، لأنه قل أن يستعمل الخف أو الجورب بشيء يسير، يعتريه من شطب أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيراً عرفاً لا ــ وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه.




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ






إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب عليّ خلع الكنادر ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز بأن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟


المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ، رخصة من الله - جل وعلا - ، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه، وعلى جوربيه ، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة ، في السفر ثلاثة أيام بلياليها هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إمّا جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه، يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوم وليلة أما الكندرة فلا يمسح عليها إذا كان غير ساترة فلا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعاً على الكندرة وعلى مع ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعاً لا بأس، فإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، فإذا خلع بطل الوضوء ، بل يصلي في ...... والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرآة السلامة فتمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة يخف خلعها، تمسح على الجورب ، وإذا جاءت إلى المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجواب، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة فلا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو أن تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت كندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة تصلي أول، فإن خلعت بعد الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه ..... والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين ، وإذا خلعتها بطل وضوئها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به ، والكندرة تخلعها متى شاءت. المقدم: إذن الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة؟ الشيخ : إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أن يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي.




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ




بالنسبة للمسح -سماحة الشيخ- هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة أم أكثر من مرة؟



إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب, أو مسح الخف مرة واحد كفى، يكفي مرة.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ






أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلاً وهو يرتدي الجورب فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهي يعتقد أن المسح بتلك الصورة الصحيحة هل هو صحيح فعلاً؟


لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا على الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر.. ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟ أبداً، يمسح عليها بالوضوء، ويمر عليها الماء بالغسل.








توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,225 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-29-2016 - 12:15 AM ]

للشيخ صالح الفوزان حفظه الله



ما حكم المسح على الجورب الشفاف أو المشقق‏؟‏

يشترط في الجورب الذي يمسح عليه في الوضوء أن يكون ساترًا لما تحته فلا يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق والمشقق؛ لأنه لا يستر ما تحته؛ لأن ما ظهر من الرجل فرضه الغسل ولا يكفي عنه المسح؛ إلا إذا استتر تمامًا فيكفي مسح الحائل عن غسل ما تحته ومع انكشاف شيء من الرجل فإنه لا يكون ثمة حائل‏

المصدر

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ


أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول : هل المسح على الجوربين يتم دفعة واحدة أم كل على حدة ، بمعنى أخذ ماء ورميه ومسحه على اليمنى ثم أخذ ماء جديد ورميه ومسحه على اليسرى ؟

للإستماع من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يمسح من لبس جوربين فوق بعضهما ، هل يمسح للأول أو الثاني ؟

للإستماع من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ


للشيخ الالباني رحمه الله

ما حكم المسح على الجوربين ، وما هي شروطه ؟


للإستماع من هنا



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML