الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْد:
الصوتية
السائلة : هل يجوز للمرأة ،الأم أنْ تأتى بالأذكار المشروعة عوضًاعن ابنها الرضيع مثلاً:إنْ أتتْ لتُلبِسَهُ ثيابه تذكرُ اسم الله – عزّ وجلّ – مثلاً، أو إنْ أتتْ لِتُطعِمَهُ مثلاً تُسَمي اللهَ – عزّ وجلّ- أو إنْ أتتْ مثلًا تضَعَهُ على فراشِه لينام فهي تُنفثُ- كما ثبتَ في السُنّة- تُنِفثُ في كفيِها "المعَوذتين "و"قل هو الله أحد" وتمسحُ ، فهل يجوز لها مثل هذه الأفعال يعني ؟
الإمام الألباني – رحمه الله - : لا يجوز هذا تنطع في الدين والرسول - عليه الصلاة والسلام-كان يقول: ((هلك المتنطعون)) وحسبُ المسلم أنْ يقومَ بما شرعَ اللهُ له ،أو أوجبَ عليه مِنْ مثل هذه الأذكارِ عن نفسِه أما عن غيرِه فلا ،و بخاصة أنّ هذا الغير- إذا صحَ التعبير-وهو الطفل الصغير غير مكلف ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أنْ تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف.