السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال التاسع والعشرون تقول السائلة: طلبت من زوجي مسكن مستقل عن أهله لأني سأفتن في ديني إن بقيت معهم فأبت والدته وقالت ابني هذه طلقها فماذا يفعل زوجي أيرضي والدته أم لا؟
الجواب:
قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّما الطَّاعَةُ بِالْمَعْرُوفِ)) يعني ما يقدر عليه والحديث له قصة فالسكن المستقل هذا حق من حقوق المرأة والذي يظهر لي أن أهل زوجها فساق فتخشى على نفسها، فيجب عليه أن يسكنها سكنًا مستقلًا ولا يطيع أمه، فإن طاعة أمه في هذا خطأ فيها خراب بيته، ولا تجب عليه طاعتها في هذا ولو فعلت ما فعلت ولو رضخت برأسها أكبر الجبال، فلا طاعة له في هذا إنما الطاعة في المعروف، فأنصحه أن يمسك زوجه فالذي يظهر لي من سؤالها أنها حريصة على الاستقامة نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري
الوسوم:
أحكام متفرقة
© موقع ميراث الأنبياء 2017 جميع الحقوق محفوظة