• - قالَ العلاّمــةُ صالح الفوزان
• - حفظه اللهُ تعالى - :
• - وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ ؛ أنه قال : 《 إنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ علَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ، ولو يَعْلَمُونَ ما فِيهِما لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا، وَلقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فيُصَلِّيَ بالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برِجَالٍ معهُمْ حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عليهم*بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ》.
• - وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ نَاحِيَتِه :
• - النَّاحِيَةُ الْأُولَى : أَنَّهُ وَصْفَ الْمُتَخَلِّفِين عَنْهَا بِالنِّفَاق ، وَالْمُتَخَلِّف عَنْ السُّنّةِ لَا يُعَدُّّ مُنَافِقًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُم تَخَلَّفُوا عَنْ وَاجبٍ .
• - النَّاحِيَةُ الثَّانِيَة : أَنَّهُ ﷺ همَّ بِعُقُوبَتِهِم عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْهَا ، وَالْعقوبة إنَّمَا تَكُونُ عَلَى تَرْكِ وَاجبٍ ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ ﷺ مِنْ تَنْفِيذ هَذِهِ الْعقوبةِ مَنْْ فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءَ وَالذراري الَّذِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِم الْجَمَاعَة.
📜【 الملخص الفقهي ( 141 ) 】
═════ ❁✿❁ ══════
• - قالَ العلاّمــةُ صالح الفوزان
• - حفظه اللهُ تعالى - :
• - وَمِنْ فَوَائِد صَلَاةِ الْجَمَاعةِ : تَعْلِيمُ الْجَاهلِ ، وَمُضَاعَفَةُ الْأَجْر وَالنَّشَاطِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِح عِنْدَمَا يشَاهَدُ الْمُسْلِمُ إخْوَانَه الْمُسْلِمِين يزاولون الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ ، فَيَقْتَدِي بِهِم .
📜【 الملخص الفقهي ( 140 ) 】
═════ ❁✿❁ ══════