📌 بيان الأحوال التي يُكره فيها ذكر الله تعالى.
مع:
حكم ذكر الله بالقلب عند قضاء الحاجة.
وحكم قول الحائض والنفساء والجُنب للأذكار التي فيها قرآن، والتي ليس فيها قرآن؟.
🔻 السؤال:
[ هل يجوز للإنسا ذكر الله وهو يقضي حاجته بالبول أو الغائط. ]
🔺 الجواب:
يُكره للعبد ذكر الله تعالى باللسان في هذين الحالين:
الأول:
أثناء قضاء الحاجة مِن بول أو غائط.
والثاني:
أثناء جماع الرجل لامرأته.
ويدل على كراهة ذلك:
أولًا -
بعض الأحاديث النبوية الثابتة.
حيث:
1 - أخرجه مسلم في "صحيحه"، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:
(( أن رجلًا مَرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلَّم،*فلم يرد*عليه )).
2 - وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، عن عن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه -:
(( أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: "إني*كرهت أن أذكر*الله - عز وجل - إلا على طُهر"، أو قال : "على طهارة" )).
وصححه:
ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، والعَيني، والألباني، والوادعي، ومحمد علي آدم، وغيرهم.
ثانيًا -
بعض الآثار الثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
حيث أخرج ابن أبي شيبة في "مصنَّفه"، بسند لا بأس به، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:
(( يُكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء، والرجل يواقع امرأته، لأنه ذو الجلال يَجِل عن ذلك )).
ثالثًا -
الإجماع.
حيث نقل الفقيه علي القاري الحنفي - رحمه الله - في كتابه "مرقاة المصابيح":
الإجماع على كراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع.
ونقل الفقيه ابن الأثير الشافعي - رحمه الله - في شرحه على "مسند الشافعي":
الإجماع على أن ذكر الله عند قضاء الحاجة مكروه.
ونقله أيضًا غيره.
ونقل الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "الوابل الصيب"، والفقيه الحطاب المالكي في كتابه "مواهب الجليل" - رحمهما الله -:
أن الذكر باللسان حال قضاء الحاجة ليس مما شرعه لنا رسول الله ﷺ، ولا نُقل فعله عنه، ولا عن أصحابه.
وأما ذكر الله بالقلب في مثل هذا الحال:
فقد نقل الفقيه الحطاب المالكي - رحمه الله - في "مواهب الجليل":
الإجماع على عدم كراهته.
🔶 ومِن باب الزيادة:
فإنه يجوز للحائض والنفساء والجُنب:
أن يذكروا الله تعالى بأذكار الصباح والمساء، والنوم، والأكل والشرب، وغيرها مِن الأذكار، باتفاق العلماء.
وقد نقل اتفاقهم:
ابن المنذر، وموفق الدِّين ابن قدامة الحنبلي، والنووي الشافعي، وغيرهم.
وأما الأذكار التي فيها قرآن كالمعوذات، وآية الكرسي، وغيرها:
فلا تقولها الحائض ولا النفساء، ولا مَن كان على جنابة.
لأنهم ممنوعون مِن قراءة القرآن عند أكثر الفقهاء - رحمهم الله -.
وقد صح منع الجُنب مِن قراءة القرآن عن الخليفتين الراشدين:
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -.
وصح منع الحائض والنفساء مِن قراءة القرآن عن الصحابي:
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - .
📝 المُجيب:
عبد القادر الجنيد.