منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الدفاع عن الإسلام والسنة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي النصح والبيان لمن يمشي مع جماعة التبليغ وهو يظنها وهو يظنها على الحق والتبيان (2)

كُتب : [ 12-13-2011 - 10:24 AM ]

النصيحة (11): احذر من تقسيم العلم إلى مسائل للعلماء وفضائل للعوام

احذر أخي التبليغي بارك الله فيك! من قولهم (إن علم الدين ينقسم إلى علم مسائل وعلم فضائل، وأن المسائل للعلماء والفضائل للعوام) فإن في هذا الكلام خللا واضحا، إذ إن العلماء اتفقوا على أن كل مسلم يجب عليه أن يطلب ما يحتاج إليه من العلم، أي من علم المسائل كأن يتعلم معنى (لا إله إلا الله) ويعرف التوحيد والإيمان والإسلام ويتعلم كيف يعبد ربه من صلاة وصيام ونحو ذلك، ويتعلم ما يحتاج إليه من أحكام المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك .
فإن ترك تعلم شيء مما يحتاج إليه من أمر دينه كان آثما .

قال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "جامع بيان العلم
وفضله" (1 / 30) :
"قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه ..... ثم سائر العلم، وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه، وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية، يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى كلام ابن عبد البر.

فمن اقتصر على علم الفضائل دون علم المسائل، التي يحتاج إليها من أمر دينه لم يسلم من الإثم؛ لأنه يكون تاركا لما أوجب الله عليه.

والتوسع في العلوم الشرعية من تفسير وحديث ولغة ومصطلح وأصول فقه وفقه ونحو ذلك، هو من فروض الكفايات، واجب على الأمة أن تعمل لإيجاد القدر الكافي من العلماء في هذا المجال، وإلا كانت آثمة عاصية عند ربها لتركها ما أوجب الله عليها.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" . [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]
اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع !





النصيحة (12) : التحذير من القاعدة التالية : "لا نتكلم في خروجنا في الفقهيات والخلافيات والجماعات الأخرى".


النصيحة لك أخي التبليغي، أن لا تأخذ بهذه القاعدة لمخالفتها للشرع، لكونها متضمنة لترك ما شرع الله وأوجب، فإن الكلام في الفقه داخل في طلب العلم والمذاكرة فيه والدلالة على الخير، فكيف نترك الكلام فيه ؟! .

والمسائل الخلافية لم يأمرنا الله أن نتركها، ولكن أمرنا أن نرجع فيها إلى الكتاب والسنة، بقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء : 59] ،
واجتناب التحدث في المسائل الخلافية في هذا الوقت، يعني ترك الكلام في جل تعاليم الإسلام أو كلها ؛لأن الخلاف في هذا الزمن وصل إلى كل شيء من أصول الدين وفروعه، فلا خلاص للمسلم بترك المسائل الخلافية، ولكن الخلاص له بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما اختلف فيه الناس، وسيجد فيها الهداية والكفاية .

وأما الكلام في الجماعات الأخرى، فلا يجوز تركه مطلقا؛ لأن الكلام فيها إن كان بعلم وإنصاف، فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه حماية الإسلام من أن يدخل فيه ما ليس منه، وترك الكلام في ذلك يتنافى مع النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم.
قال تعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104] .
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » رواه مسلم .
والله أعلم ومنه نستمد الهداية والعون إنه كريم منان !




النصيحة (13): احذر من إنكار طلب الدليل

إن الله سبحانه أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فالرجوع إلى الكتاب والسنة في كل مسألة اختلف فيها الناس هو السبيل الموصل إلى الحق ووحدة المسلمين.
ولو بقي كل مسلم قد خالف أخاه المسلم في مسألة أو أصل على ما هو عليه، دون أن يرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح، لأدى ذلك إلى ازدياد الفرقة والخلاف والعداوة بين الطوائف الإسلامية واستقرارها. ولما تمكن أحد أن يعرف الحق ويصل إليه، والله سبحانه قد بين أن كل ما يُدّعى إذا لم يكن البرهان دالا عليه، فلا يكون صدقا ولا حقا حين قال: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة : 111] .
فإنكار الرجوع إلى الدليل وعد ذلك باطلا أو خطأ، يترتب عليه التخبط في الظلمات، وأن يسير المسلم في طريق مظلم لا يوصل إلى الله.

فبالله عليك إن لم نعرف الحق من خلال الدليل، ولم نتحاكم إليه ويكن هو مرجعنا، فكيف نعرف الحق وكيف نهتدي إلى الصواب.

إن الله سبحانه إنما أنزل كتابه ليكون حاكما بين الناس، ومرجعا لهم فيما اختلفوا فيه .

ولو رجع كل فرد من أي ملة أو طائفة إلى الدليل الصحيح، لوصل إلى الحق واتضح له الصواب ، أما أن يكون مرجع الإنسان هواه وما يصور لنفسه ويتخيله بعقله، فهذا لا يوصل إلى الله ومرضاته.

وعدم الرجوع إلى الدليل، يعني أن نقبل كل دعوى يدعيها إنسان بدون بينة، وهذا أمر ظاهر الفساد، فإن الدعوى لا يعجز عنها أحد، وإنما يتميز الحق من الباطل من خلال الأدلة الصحيحة.
نسأل الله أن ينور بصائرنا ويهدي قلوبنا !





النصيحة ( 14): التحذير من الاقتصار على كتب محددة دون غيرها


احذر أخي التبليغي جمعني الله وإياك في جنته في دار كرامته! من الاقتصار على بعض الكتب والانحصار فيها، فإنك إن اقتصرت على ((رياض الصالحين)) ،و ((حياة الصحابة)) ، و(( تبليغي نصاب)) فاتك من الخير غير قليل، وضاع عليك مما يجب عليك تعلمه الشيء الكثير، مع أن هذه الكتب باستثناء ((رياض الصالحين)) ، مشتملة على مالا يعتمد عليه لضعفه بالنسبة لـ((حياة الصحابة)) ، أو لمخالفته للقرآن والسنة أيضا كـ((تبليغي نصاب)) .

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (1 / 259) :
"وقال {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون : 53]، والزبر الكتب، أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين، كما هو الواقع سواء" انتهى كلامه.

وقال الشيخ سعد الحصين حفظه الله في رسالته " الدعوة إلى الله في جزيرة العرب" (ص71) : "وعلى سبيل المثال فإن كتاب تبليغي نصاب، وهو الكتاب الوحيد لغير العرب في منهج جماعة التبليغ، يضم إلى جانب الآية والحديث الصحيح والدعوة إلى الخير ما يأتي :

1- الحث على السفر إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد الحج بدليل :"من حج ولم يزرني فقد جفاني"
[تبليغي نصاب (فضائل الحج) محمد زكريا، (ص98)] .

2- الحث على التوجه لقبره -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء الآتي : يا رسول الله أسألك الشفاعة. [تبليغي نصاب "فضائل الحج" (ص115)] .

3- صيغة السلام على العمرين رضي الله عنهما : (جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا) [المصدر السابق : (ص117)] .

4- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج يده من قبره ليتمكن الشيخ أحمد الرفاعي (في القرن السادس الهجري) من تقبيلها على مرأى من تسعين ألف مسلم (ص131) .

5- أن الكعبة تذهب إلى بعض الصالحين في أماكنهم، (ص 88) .

6- صيغة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- : "اللهم صل على سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك"
انتهى كلام الشيخ سعد الحصين حفظه الله .

نسأل الله أن يهدينا للصواب وأن يمسكنا بالسنة والكتاب حتى نلقاه !





النصيحة (15): التحذير من الخروج للخارج بدون فائدة، ومن الاجتماعات السنوية، ومن الاقتصار في الدعوة على المسلمين دون الكفار :


أنصحك أخي التبليغي نفع الله بك وأيدك وسددك ووفقك لكل خير، أن تترك الخروج إلى الخارج إذا كان لمجرد اجتماع عام لأفراد الجماعة يجتمعون فيه من شتى البلدان، وأن تقتصر في الخروج على بلدك والأماكن القريبة من حولك، وإن أردت أن تخرج للخارج فاخرج إلى أماكن ليس فيها من يدعوهم إلى الخير، ممن هم بحاجة حقيقية للدعوة، واحذر من الرأي المخالف لما كان عليه الرسل جميعا من ترك دعوة الكفار إلى الإسلام، والاقتصار في الدعوة فقط على المسلمين، بحجة أن المحافظة على رأس المال أولى من الحرص على الربح؛ لأن هذا رأي يصادم النصوص الكثيرة التي تحث على دعوة الكفار إلى الله تعالى، فلا يجوز أن نتركها بمثل هذه الأمثلة التي هي ليست مما يحتج بها في شرع الله ودينه، فالخروج ينبغي أن يكون مرتبطا بالحاجة والفائدة، أما أن يأتي الناس من باكستان إلى بلاد الشام مثلا، وأهل الشام يخرجون إلى باكستان، فهذا تضييع للمال والوقت بدون فائدة، فإنه كان بالإمكان أن يدعو الباكستانيون في أماكنهم، والشاميون في أماكنهم، أما هذا التبادل فلا حاجة إليه، أما إذا كان الخروج إلى الخارج من أجل حضور اجتماع عام لأفراد الطائفة، فهذا أيضا ليس بسديد؛ لأنه مما لا أصل له في الشرع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في "لقاءات الباب المفتوح" (72 /10) :

"كما أن الذهاب إلى بلاد أخرى من بلاد العجم الباكستان أو غيرها لا نرى السفر إلى هناك، ولا نرى حجاً إلا إلى بيت الله الحرام، وهذا الاجتماع السنوي الذي يجتمع فيه ما يزيد على المليون، هذا شبه الحج وهذا لا نراه، ونرى أن جماعة التبليغ يكونون في أماكنهم يدعون إلى الله عز وجل في القرى والمدن، ونرى أيضاً أنه يلزم على طلبة العلم أن يخرجوا معهم لتعديل منهجهم، وإصلاح ما هم عليه من الأخطاء التي قد تكون من كل أحد من الناس، فأنا لست من الذين يذمونهم ذماً مطلقاً، ولا من الذين يمدحونهم مدحاً مطلقاً، لكني أرى أن في القوم خيراً، وأن الله نفع بهم نفعاً كبيراً، ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحداً من الناس أثر ولا سيما في العامة مثل ما أثر هؤلاء".
وقال رحمه الله أيضا في "لقاءات الباب المفتوح" (18 / 26) :" لكن مجرد الاجتماع في وقتٍ معين في مكان معين بهذه الكثرة كأنها عيد يتكرر أو كأنه موسم حج، ومجرد وقوع هذا الأمر لا نعلم له أصلاً من الشرع، لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا من جاء بعدهم".
انتهى كلامه رحمه الله .

ما أجمل أن يكون الإنسان متجردا للحق لا يتعصب لشيء سوى الكتاب والسنة، ليس له قصد إلا اتباع الحق، وأن يدور مع الدليل حيث دار، فيكون منشرح الصدر مطمئن الفؤاد بما من الله عليه من السير على صراطه المستقيم واتباع نهجه القويم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وفضله، فإنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .





النصيحة (16): التحذير من الاعتكاف الأسبوعي

أنصحك أخي التبليغي - هداني الله وإياك للحق- أن تترك الاعتكاف الأسبوعي لكونه بدعة.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:
"الاعتكاف الأسبوعي كل خميس في مراكزهم بدليل قولهم أنه ورد حديث : "من اعتكف ليلة في بيت من بيوت الله باعد الله بينه وبين النار ثلاث خنادق ما بين الخندق والخندق مثل ما بين السماء والأرض؟"
فأجاب رحمه الله بقوله : "الاعتكاف كل خميس وليلة جمعة من البدعة لا شك في هذا، فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان يخصص يوم الخميس باعتكاف، بل ولا أنه اعتكف إلا في رمضان في العشر الأول ثم الأوسط يبتغي ليلة القدر، ثم قيل له : بل أعلم عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ولم يعتكف في غير رمضان إلا سنة من السنين ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ثم قضاه في شوال، ورخص لعمر بن الخطاب أن يوفي نذر اعتكاف يوم في المسجد الحرام، وأما الحديث الذي ذكره السائل فلا أعلمه صحيحا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " انتهى. من "كشف الستار" لمحمد العريني (ص79) .





النصيحة (17): المواظبة على قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن الكريم لم يرد .


أنصحك أخي التبليغي بارك الله فيك، أن لا تواظب على قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن الكريم، في ما يسمى حلقات العلم لعدم ورود ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:
"خرجت مع بعض الدعاة وفقهم الله، فكان ترتيبهم في الخروج أن يكون بعض الوقت في حلقات للذكر، فكان من ترتيبهم في هذه الحلق أن يجتمع كل شخصين أو ثلاثة فيتذاكرون العشر السور الأخيرة من القرآن ثم التشهد، ثم الصلاة الإبراهيمية، فما حكم المواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة غالبا على وجه التقرب إلى الله ؟"

فأجاب رحمه الله بقوله : "العبادات توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله؛ لأن الله تعالى أنكر على الذين يتبعون ما شرع لهم من دون الله ورسوله فقال : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21)} [الشورى : 21] .
والعبادات توقيفية في جنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها وسببها، فلا بد أن تكون العبادة مطابقة للشرع في هذه الأمور، وما ذكر السائل من هذا الترتيب لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن يحتاج إلى توقيف، فإن كان واردا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلى العين والرأس، وإن كان غير وارد ففيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفاية وغنى، ولا أعلم أنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل هذا الترتيب للذكر وقراءة القرآن، وعلى هذا فإني أنصح إخواني القائمين بذلك أن يدعوا هذا العمل إلى العمل المشروع الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فإن ذلك أولى لهم وأحسن عاقبة ومآلا ".
انتهى من"كشف الستار" (ص 70) .





النصيحة (18): حلق الرأس ليس سنة:

انتبه أخي التبليغي حفظك الله وأيدك بروح من عنده، إلى أن من البدع حلق الرأس تعبدا، فإن حلق الرأس لو كان من السنة لغير التحلل من حج أو عمرة لما جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من سيما الخوارج، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي - رضي الله عنه - عَنِالنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ "يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ" . قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ . قَالَ "سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ". أَوْ قَالَ " التَّسْبِيدُ " . رواه البخاري.

وقال شيخ الإسلام في كتابه "الاستقامة" (1 / 255-258) :
"وقيل لأبي بكر بن عياش، يا أبا بكر من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله،وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله، ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله، مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر، فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك، وذكر حلقه لعذر في قوله:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة : 196] .

وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد، ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من الزهد المشروع للمسلمين ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء، ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدينوالنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية، حتى أن من لميفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم، ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب، فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة، يحتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين، الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذمهم من غير وجه وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- :" سيماهم التحليق" فإذا كان هذا سيماء أولئك المارقين، وفي المسند والسنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" كان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس، ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وسأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه ضربا عظيما كشفرأسه فوجده ذا ضفيرتين، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك؛ لأنه لو وجده محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المارقين، وكان يقتله لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتالهم وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في صفتهم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية."انتهى كلام شيخ الإسلام.




النصيحة (19): العمامة ليست سنة على الأرجح



الأصح في العمامة أنها من سنن العادة لا العبادة؛ لأنه ليس عندنا دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسها تقربا إلى الله، بل الظاهرأنه كان يلبسها اتباعا لعادة قومه، فلو لم يلبسوها ما لبسها، لذلك لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمامة، ولا حث عليها، ولم يصح فيها سوى الفعل منه -صلى الله عليه وسلم- وفعله -صلى الله عليه وسلم- في باب العادات الأصل فيه الجواز، فلا نخرج عن الجواز فيه إلى الاستحباب، أو الوجوب إلا بدليل .

واللابس للعمامة الآن اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كنا لا نشدد عليه لكون المسألة خلافية، ولكن نوجهه إلى القول الأرجح في المسألة هو يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في فعله، ولكنه نسي أنه مخالف للنبي -صلى اللهعليه وسلم- في قصده، إذ إن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يظهر لم يكن يقصد بها القربى إلى الله، وإنما قصد بها العادة، واللابس لها الآن يقصد بلبسها نيل الثواب والأجر لكونه يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فاختلف القصد .

والمطلوب هو موافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في فعله مع قصده، لا في فعله مجردا عن قصده .
والطريق إلى موافقته -صلى الله عليه وسلم- في فعله وقصده، هو اتباع عادة الناس فيما لا يخالف الشرع.
فمن وافق عادة الناس في لباسه فيما لا يخالف الشرع يكون متأسيا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- موافقا له في فعله وقصده .
ثم إننا نجد الذين يلبسون العمامة قاصدين نيل الثواب في ذلك، مخالفين لعادة الناس في بلادهم، قد تناقضوا إذ إنهم اعتقدوا استحباب لبس العمامة للبس النبي -صلى الله عليه وسلم- إياها، في حين أنهملم يلبسوا الإزار والرداء والنعال السبتية ولم يطولوا الشعر ولم يحملوا العصا ولميحلوا الأزرار ولم يلبسوا الخاتم اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يركبواالحمار والناقة مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ركبها ولا ينامون على الحصير مع أنالنبي -صلى الله عليه وسلم- نام عليه .

فإذا كانت العمامة سنة مستحبة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- إياها، فهذه الأمور أيضا قد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ،فمن اقتصر على العمامة دونها وقع في التناقض وعدم التزامما التزم به .

قال شيخ الإسلام ابنتيمية في "اقتضاء الصراط" (ص 423) :
" التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه، أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين، وغيرهم يخالفهم في ذلك، والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهما" انتهى .


وجاء في "لقاءات الباب المفتوح" (160 / 23) للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مايلي :
"السؤال: لبس العمامة هل هي سنة ثبتت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؟
الشيخ: لا، لباس العمامة ليس بسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرماً بذاته، وإنما قلنا هذا؛ لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لباس الشهرة، فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها، وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسالعمامة؛ لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة مفيداًإلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه، إلا أن يكونمحرماً، فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا: هذا حرام ولا نوافقهم، ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين قلنا: هذا حرام ولا نوافقهم" انتهى. والله تعالى أعلم.





النصيحة (20) : التحذير من بعض البدع :


احذر أخي التبليغي المحب لاتباع السنة واجتناب البدعة - بارك الله فيك- منالبدع التالية :
*المواظبة على الدعاء جهرا من قبل فرد وتأمين الآخرين قبل الجولة؛ لعدم وروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان الله عليهم .

* ترك شخص على الذكر عند الخروج إلى الجولة، واعتقاد أن لذكره أثرا في نجاح الدعوة .

* ترك زيارة الأقارب أثناء الخروج حين السفر إلى بلد يقطنون فيه،
وهذا مع كونه لا دليل عليه، فهو ينافي صلة الرحم التي جاءت النصوص تأمر بها وتحذر مما ينا فيها.

* أن تجعل من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة مرة، ومن أذكار المساء الاستغفار مائة مرة، لعدم الدليل عليه، والاستغفار والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من أفضل العبادات وأحسن الأقوال، ولكن تحديد وقت وعدد لعبادة لا يجوز أن يكون إلا ممن له الحق في التشريع للعباد، فإنه كما لا تصح العبادة إلا لله لا يصح أن يعبد الله سبحانه إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفي صحيح الذكر النبوي ما يغني عن ضعيفه وما لا أصل له

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML