السؤال:
ما حكم العطور التي بها كحول ؟ هل تجوز ؟
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، نعم ، تجوز ، ولا شيء فيها ، ولا نجاسة مادية فيها بل هي نجاسة معنوية كالأزلام والأنصاب ، كما قال الله عز وجل : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) ، وكون الكحول محرم شربه ، فهذا لعلة الإسكار ، والمحرم في المطعوم والمشروب لا يلزم منه النجاسة ، و أما القاعدة التي عند الفقهاء والتي تقول : "إن كل ما حرم أكله وشربه فهو نجس " فهي قاعدة خطأ ، وقد وضح هذا الإمام ابن حزم رحمه الله ، إذ ((لا يلزم من التحريم النجاسة ، ولكن يلزم من النجاسة التحريم )) ، فلا شك أننا أمرنا باجتناب كل نجس؛ لأن كل نجس حرام سواء أكان ذلك في الطعام أم الشراب أم الثياب ، وبلا شك الاحتراز من النجاسات وإزالتها واجب . وأيضا شرب الدم حرام ، ولا يلزم من ذلك أن الدم نجس ، فلا دليل على نجاسة الدم ، هل الدم الذي في عروقنا نجس؟! لا دليل على أنه نجس ، الصحابة كانوا يصلون في ثيابهم وكانت ملطخة بالدماء من الجهاد ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي وكان دمه يسيل ، وأكمل صلاته ، و أيضا ذلك الصحابي الذي كان يصلي ورُمِيَ بسهم ، فما أحب أن يقطع صلاته ، فكان إكمال الصلاة أحب إليه ، لو كان الدم نجسا لقطع صلاته ، وكذلك الكحول ، هو مسكر ، وكل ما يسكر يحرم تناوله ، ولا يعني ذلك أنه نجس ، فلو أصاب ثوبك فلا شيء عليك ، بل هو عند الأطباء يسمى مطهرا، فالمقصود أن النجاسة التي فيه نجاسة معنوية وليست حسية ، والله أعلم .
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=5
منقول من موقع الشيخ