- قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (..انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء..) هل هي واقعة عين؟ أم تحمل على جواز الإسبال لغير الخيلاء .؟
أبو اسحق : طيب بالنسبة لتقصير القميص ، وواقعة أبى بكر مع النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، لما (قال له صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : لست ممن يصنعه خيلاء) هل هذه واقعة عين؟ أم يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه بدعوى أنه لايفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبى بكر ما ذكرته أنفا (إنك لا تفعل ذلك خيلاء): ان أبا بكر لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم (إنك لا تفعل ذلك خيلاء) ، وإنما كان قوله جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول بأن هذا أمر لا تؤأخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبى بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم فى ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، (أزره المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففى النار)، فهنا لا يوجد العلة التى جاء ذكرها فى الحديث الصحيح (من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا – بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا – فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو فى النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوى إلى نصف الساقين فإن طال فإلى مافوق الكعبين فإن طال ففى النار ، فإن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق بعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظر بالرحمة إليه يوم القيامة ، ذلك لا ينبغى أن نأخذ من قصة أبى بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .
أبو اسحق : طب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا يدخل فى النهى أيضا ؟
الشيخ : كل الدروب على الطاحون ، لا يجوز أيضا
أبو اسحق : طب الجملة الى ..هههههه
أبو الحارث : هذا مثل عندنا فى الشام
الشيخ : كل الدروب على الطاحون ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو المقصود بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم
الطالب : أستاذي هناك حديث (وإياك واسبال الازرار فان اسبال الإزار من المخيلة) هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء
الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقع أخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه هو الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه إذ يقول أنا لا أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .
لسماع الصوت
اضغط هنا
منقول
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=379