منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > أحكام متعلقة في ولاية النكاح

الموضوع: أحكام متعلقة في ولاية النكاح الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
09-28-2019 01:56 AM
الواثقة بالله
أحكام متعلقة في ولاية النكاح

🔸✨🔸✨🔸✨
*احكام متعلقة في ولاية النكاح*

🔸أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى :*{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى :{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}*.
وقوله تعالى :*{وأنكحوا الأيامى منكم}.

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله :
" باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .

وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085)
وابن ماجه (1881).

والحديث : صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في" صحيح الترمذي"( 1 / 318).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"*.
رواه الترمذي( 1102 ) وأبو داود( 2083 ) وابن ماجه( 1879 ).
وصححه الامام الألباني في إرواء الغليل (1840).

ومعنى (اشتجروا ) : أي تنازعوا..

🔸ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .

🔸ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (…فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).

🔸رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*"وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه"*.

📕الإختيارات( 350 ).

وقال الامام ابن قدامة :

*"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
📕المغني(9/362).

🔸ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .

🔸فإذا بطل النكاح الأول بإختلال احد الشروط فعليهما أن يعيدا العقد بوجود ولي للمرأة او وكيل شرعي عن الولي وشاهدين. *

والله أعلم.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:06 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML