منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

أحكام متعلقة في ولاية النكاح

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,235 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أحكام متعلقة في ولاية النكاح

كُتب : [ 09-28-2019 - 01:56 AM ]

🔸✨🔸✨🔸✨
*احكام متعلقة في ولاية النكاح*

🔸أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى :*{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى :{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}*.
وقوله تعالى :*{وأنكحوا الأيامى منكم}.

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله :
" باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .

وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085)
وابن ماجه (1881).

والحديث : صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في" صحيح الترمذي"( 1 / 318).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"*.
رواه الترمذي( 1102 ) وأبو داود( 2083 ) وابن ماجه( 1879 ).
وصححه الامام الألباني في إرواء الغليل (1840).

ومعنى (اشتجروا ) : أي تنازعوا..

🔸ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .

🔸ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق (…فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).

🔸رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*"وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه"*.

📕الإختيارات( 350 ).

وقال الامام ابن قدامة :

*"فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
📕المغني(9/362).

🔸ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .

🔸فإذا بطل النكاح الأول بإختلال احد الشروط فعليهما أن يعيدا العقد بوجود ولي للمرأة او وكيل شرعي عن الولي وشاهدين. *

والله أعلم.

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:30 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML