حالتان للاستعاذة عند بدء القراءة هما الجهر أو الإخفاء .
فيستحب الجهر :
1- إذا كان القارئ يقرأ جهراً ، كان هناك من يستمع لقراءته .
2- إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن ، وكان هو المبتدئ بالقراءة ، أما الباقون فيسرون بالاستعاذة مع تنبيه المقرئ على قراءتها سراً
أما إخفاء الاستعاذة فيستحب في أربعة مواضع :
1- إذا كان القارئ يقرأ سراً
2- إذا كان القارئ يقرأ جهراً وليس معه أحد يستمع لقراءته .
3- إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماماً أو مأموماً أم منفرداً ، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية .
4- إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة .
السؤال : إذا قطع القارئ قراءته لعذر طارئ فهل يعيد الاستعاذة ؟ الجواب : لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة ، أما لو قطعها إعراضاً هن القراءة أو لكلام لا تعلق له بالقراءة ولو لرد السلام ، فإنه يستأنف الاستعاذة .