منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي مسألة : اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج ؛ للشيخ علي أدم الأثيوبي وترجيحه لقول من يرى كفرهم .

كُتب : [ 08-13-2015 - 02:09 PM ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


قال الشيخ العلامة محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلوي .

في كتابه : شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (32/96).


عند شرحه لحديث علي - رضي الله عنه - الذي سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما قال :

يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة.

قال الشيخ حفظه الله ضمن شرحه للحديث :


المسألة الثالثة

اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج


قال النوويّ - رحمه اللَّه تعالى - في "شرح مسلم" : وفِي هذِهِ الأحادِيث دلِيل لِمن يُكفِّرُ الخوارج .


قال القاضِي عِياض - رحِمهُ اللَّه تعالى : قال المازريّ : اختلف العُلماء في تكفِير الخوارِج ، قال : وقد كادت هذِهِ المسألة تكُون أشدّ إِشكالا من سائِر المسائِل ، ولقذ رأيت أبا المعالي ، وقذ رغِب إِليه الفقيه عبد الحقّ - رحِمهُما اللَّه تعالى - في الكلام عليها ، فرهب لهُ من ذَلِكَ ، واعتذر بِأنّ الغلط فِيها يصْعُبُ موْقِعُهُ ؛ لأن إِدْخال كافِر في الملَّة ، وإخراج مسلِم مِنها عظِيم في الدَّين ، وقد اضطرب فِيها قوْل القاضِي أبِي بكر الباقِلانِي ، وناهِيك بِهِ في علم الأُصُول ، وأشار ابن الباقِلانِيّ إِلى أنها من المعوِّصات ، لأن القوْم لم يُصرَّحُوا بالكُفرِ ، وإنما قالُوا أقوالا تُؤدِّي إِليهِ ، وأنا أكشِف لك نُكتة الخلاف ، وسَبَبَ الإشكال ، وذلِك أن المعتزليَّ مثلا يقُول :


إِنَّ اللَّه تعالى عالِم، ولكِن لا عِلم لهُ ، وحيٌّ ولا حياة لهُ ، يُوقِع الالتِباس في تكفِيره ، لأنَّا علِمْنا من دِين الأُمَّة ضرُورة ، أنَّ من قال : إِنَّ اللَّه تعالى ليس بِحيٍّ ، ولا عالِم ، كان كافِرًا ، وقامت الحجَّة على استِحالة كوْن العالِم ، لا عِلم لهُ ، فهل نقُول : إِنَّ المعتزليَّ ، إِذا نفى العِلم ، نفى أنْ يكُون اللَّه تعالى عالِمًا ، وذلِك كُفر بالإجماع ، ولا ينفعُهُ اعتِرافُهُ بِأنهُ عالِم ، مع نفيِهِ أصل العِلم ، أوْ نقُول : قدْ اعترف بِأن اللَّه تعالى عالِم ، وإنكاره العِلم لا يُكَفّرهُ ، وإن كان يُؤدّي إِلى أنّهُ ليس بِعالِم ، فهذا موْضِع الإشكال . هذا كلام المازريّ.


ومذهب الشَّافِعِي ، وجماهِير أصحابه العلماء ، أن الخوارج لا يكفرُون ، وكذلِك القدرِية ، وجماهِير المعتزِلة ، وسائر أهل الأهواء.


قال الشَّافِعِي - رحِمهُ اللَّه تعالى : أقبلُ شهادة أهل الأهواء إِلا الخطَّابِيَّة ، وهُم طائفة من الرَّافِضة ، يشهدُون لِمُوافِقِيهِم في المذهب بِمُجرَّدِ قوْلهم ، فردَّ شهادتُهم لِهذا ، لا لِبِدْعتِهِم . واللَّه تعالى أعلم . انتهى كلام النوويّ - رحمه اللَّه تعالى - (1).


(1)انظر : "شرح مسلم" 7/ 160. "كتاب الزكاة".


وقال في "الفتح" : استُدِلَّ بهِذا الحديث لِمن قال بِتكفِيرِ الخوارج .


وهُو مُقتضى صنِيع البُخارِيّ ، حيثُ قرنُهم بِالملحِدِين ، وأفرد عنهُم المتأولِين بترجمةٍ .


وبِذلِك صرّح القاضِي أبو بكر بن العربِيّ ، في شرح التزمِذِيّ ، فقال : الصحِيح أنَّهم كُفَّار ؛ لِقوْلِهِ - صلى اللَّه عليه وسلم : "يمرُقون من الإسلام" ، ولِقوْلِهِ : "لأقتُلنَّهُم قتل عاد" ، وفِي لفظ : "ثمُود"، وكُلّ مِنهُما إِنما هلك بِالكُفرِ ، وبِقوْلِهِ : "هُم شرُّ الخلق" ، ولا يُوصف بِذلِك إِلا الكُفَّار ، ولِقوْلِهِ : "إِنَّهُم أبغضُ الخلق إِلى اللَّه تعالى" ، ولِحُكمِهِم على كُلّ من خالف مُعتقدهم بِالكُفرِ ، والتخليد في النار ، فكانُوا هم أحقَّ بِالاسم مِنْهُم .


ومِمن جنح إِلى بعض هذا البحث الطبرِي ، في "تهذِيبه" ، فقال - بعد أن سرد أحادِيث الباب : فِيهِ الرَّدّ على قوْل من قال : لا يخرُج أحد مِن الإسلام من أهل القِبلة بعد استِحقاقه حُكمهُ ، إِلا بِقصدِ الخرُوج مِنهُ عالِمًا، فإِنه مُبطِل لِقوْلِهِ في الحديث : "يقُولُون الحقّ ، ويقرءُون القُرْآن ، ويمْرُقُون من الإسلام ، ولا يتعلقُون مِنهُ بِشيء" ، ومِن المعلوم أنهم لم يرْتكِبُوا استِحْلال دِماء المُسْلِمِين وأموالهم ، إِلا بِخطأٍ مِنْهُم ، فِيما تأوَّلُوهُ من آيِ القُرْآن ، على غير المراد مِنهُ .

ثُمَّ أخرج بِسندٍ صحِيح ، عن ابن عبّاس ، وذُكر عِنْده الخوارج ، وما يلقون عِند قِراءة القُرْآن ، فقال : يُؤمِنُون بِمُحْكمِهِ ، ويهلِكُون عِنْد مُتشابِهه.

قال الحافظ : ويؤيِّد القوْل المذكُور ؛ الأمرُ بِقتلِهم ، مع ما تقدّم من حدِيث ابْن مسعُود : "لا يحِلّ قتل امْرئ مُسلِم ، إِلا بِإِحْدى ثلاث" - وفِيهِ "التَّارِك لِدِينِهِ ، المُفارِق لِلجماعةِ".


قال القُرطُبِيّ في "المُفهِمِ" : يُؤيَّد القوْل بِتكفِيرِهِم التَّمْثِيل المذكور في حدِيث أبِي سعِيد ، فإِن ظاهِر مقصُوده أنهم خرجُوا من الإسلام ، ولم يتعلَّقُوا مِنهُ بِشيء ، كما خرج السَّهْم من الرَّمِية ؛ لِسُرْعتِهِ ، وقُوّة رامِيه ، بِحيثُ لم يتعلّق من الرَّمِيَّة بِشيء ، وقد أشار إِلى ذَلِكَ بقوْلِهِ "سبق الفرْث والدَّم".


وقال صاحِب "الشفاء" فِيهِ : وكذا نقطع بِكُفرِ كُل من قال قوْلاً ، يُتوصَّل بِهِ إِلى تضليل الأُمَّة ، أوْ تكفِير الصَّحابة ، وحكاهُ صاحِب "الرَّوْضة" في "كِتاب الرَّدَّة" عنهُ ، وأقرَّهُ .


ومِمّن جنح إِلى ذَلِكَ ، من الأئمَّة المُتأخَّرِين :


الشيخ تقِي الِدّين السُّبْكِيّ ، فقال في فتاوِيه : احْتجَّ من كفَّر الخوارج ، وغُلاة الرَّوافِض ، بِتكفِيرِهِم أعْلام الصَّحابة ؛ لِتضمُّنِهِ تكذِيب النَّبِيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في شهادته لهُم بِالجنَّة ، قال : وهُو عِندِي احْتِجاج صحِيح .

قال : واحْتجَّ من لم يُكفرهُم ، بِأن الحُكْم بِتكفِيرِهِم ، يستدْعِي تقدُّم عِلْمهم بِالشَّهادةِ المْذْكُورة ، عِلمًا قطعِيًّا ، وفِيهِ نظر ؛ لأنَّا نعْلم تزكِية من كفَّرُوهُ عِلْمًا قطعِيًّا ، إِلى حِين موْته ، وذلِك كاف في اعتِقادنا تكفِير من كفَّرهُم ، ويُؤيِّدهُ حدِيث : "من قال لأخِيهِ : كافِر ، فقد باء بِهِ أحدهما" ، وفِي لفظ مُسلِمِ : "من رمى مسْلِمًا بِالكُفرِ ، أوْ قال : عدُوّ اللَّه ، إِلا حار عليهِ" .

قال : وهؤلاءِ قدْ تحقَّق مِنهُم، أنَّهم يرمُون جمًاعة بالكُفرِ ، مِمن حصل عِندنا القطع بِإِيمانِهم ، فيجِب أن يُحكم بِكُفرِهِم ، بِمُقتضى خبر الشَّارع ، وهُو نحو ما قالُوهُ ، فِيمن سجد لِلصّنم ونحوِه ، مِمن لا تصرِيح بِالجحُودِ فِيهِ ، بعْد أن فسَّرُوا الكُفر بِالجُحُودِ ، فإِن احتجُّوا بِقِيام الإِجماع على تكفِير فاعِل ذَلِكَ ، قُلنا : وهذِهِ الأخبار الوارِدة في حقّ هؤلاءِ ، تقتضِي كُفرهُم ، ولوْ لم يعتقِدُوا تزكِية من كَفّرُوهُ ، عِلمًا قطعِيًّا ولا يُنجيهِم اعتِقادُ الإسلام إِجمالا ، والعمل بِالواجِباتِ عن الحكم بِكُفرِهِم ، كما لا يُنجّي السَّاجِد لِلصَّنم ذَلِكَ. واللَّه تعالى أعلم .


وذهب أكثَرُ أهل الأُصُول ، من أهل السُّنَّة ، إِلى أن الخوارج فُسَّاق ، وأنَّ حُكم الإسلام يجرِي عليهِم ؛ لِتلفُّظِهِم بِالشَّهادتين ، ومُواظبتِهِم على أرْكان الإسلام ، وإنَّمَا فُسِّقُوا بِتكفِيرِهِم المُسْلِمِين ، مستنِدِين إِلى تأوِيل فاسِد ، وجرَّهُم ذَلِكَ إِلى استِباحة دِماء مُخالِفِيهِم ، وأموالهمِ ، والشَّهادة عليهِم بِالكُفرِ والشًرْك.


وقال الخطَّابيّ : أجمع عُلماء المُسلمِينَ ، على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فِرْقة من فِرقِ المُسلمِينَ ، وأجازُوا مُناكحتهم ، وأكل ذبائحهمِ ، وأنهُم لا يُكفَّرُون ما دامُوا مُتمسِّكِين بِأصلِ الإسلام .


وقال عِياض : كادت هذِهِ المسْألة تكُون أشدّ إِشكالا عِند المُتكلِّمِين من غيرها ، حتّى سأل الفقِيهُ عبد الحقّ الإمام أبا المعالي عنها ، فاعتذر بِأن إِدخال كافِر في الملة ، وِإخراج مُسْلِم عنها عظِيم في الدين .

قال : وقد توقَّف قبْله القاضِي أبُو بكر الباقِلانِي ، وقال : لم يُصرِّح القوْم بِالكُفرِ ، وإِنما قالُوا أقوالا تُؤدِّي إِلى الكُفر.

وقال الغزاليّ في كِتاب "التَّفرِقة بين الإيمان والزَّندقة" : والذِي ينبغِي الاحتِراز عن التكفِير ، ما وجد إِليهِ سبِيل ، فإنَّ استِباحة دِماء المُصلين المقرّين بِالتوحِيدِ خطأ ، والخطأ في ترْك ألف كافِر في الحياة ، أهونُ مِن الخطأ في سفك دم لِمُسلِمِ واحِد.


ومِمَّا احْتَجَّ بِهِ من لم يُكفرهُم ، قوْله في الحديث بعد وصفهم بِالمرُوقِ من الدَّين : "كمُرُوقِ السَّهم ، فينظُر الرَّامِي إِلى سهمه"، إلى أن قال : "فيتمارى في الفُوقة ، هل علِق بهِا شيء".


قال ابن بطَّال : ذهب جُهُور العُلماء ، إلى أنَّ الخوارج غير خارِجِين ، عن جملة المُسلمِينَ ؛ لِقوْلِهِ : "يتمارى في الْفُوق"؛ لأنَّ التَّمارِي من الشَّك ، لمّا وقع الشَّكّ في ذَلِكَ ، لم يُقطع عليهِم بِالخرُوجِ من الإسلام ؛ لأنَّ من ثبت لهُ عقد الإسلام بِيقِين ، لم يخرُج مِنهُ ، إِلا بِيقِين .

قال : وقد سُئِل علِي عن أهل النَّهر ، هل كفرُوا ؟ فقال : من الكُفر فرُّوا.



قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن عليّ ، حُمِل على أنهُ لم يكُن اطَّلع على مُعتقدهم ، الذِي أوْجب تكفِيرهم عِند من كفَّرهُم ، وفِي احتِجاجه بِقوْلِهِ : "يتمارى في الفُوق" نظر ، فإِنّ في بعض طُرُق الحديث المذكور : "لم يعلق مِنهُ بِشيء"، وفِي بعضها "سبق الفرث والدم" ، وطرِيق الجمع بينهما ، أنَّهُ تردَّد هل في الفُوق شيء ، أوْ لا ؟ ثُمَّ تحقَّق أنَّهُ لم يعلق بِالسَّهم ، ولا بِشيءِ مِنهُ من الرَّمِي بِشيءِ.


ويُمكِن أن يُحمل الاختِلاف فِيهِ ، على اختِلاف أشخاص مِنْهُم ، ويكون في قوْله : "يتمارى" إِشارة إِلى أنَّ بعضهم ، قدْ يبقى معهُ من الإسلام شيء.


قال القُرطُبِيّ في "المفهم" : والقوْل بِتكفِيرهِم أظهرُ في الحديث ، قال : فعلى القوْل بِتكفِيرِهِم يُقاتَلُون ، ويُقتلُون ، وتُسبى أموالُهُم ، وهُو قوْل طائِفة من أهل الحديث في أموال الخوارج .

وعلى القوْل بِعدمِ تكفِيرهم ، يُسلك بهم مسلك أهل البغي ، إِذا شقُّوا العصا ، ونصبُوا الحرْب ، فأمَّا من استسرَّ مِنْهُم بِبِدعةٍ ، فإِذا ظُهِر عليهِ ، هل يُقتل بعْد الاستِتابة ، أو لا يُقتل ، بل يُجتهد في ردّ بِدْعته؟

اختُلِف فِيهِ ، بِحسبِ الاختِلاف في تكفِيرهم ، قال : وباب التكفِير باب خطِر ، ولا نعْدِل بِالسلامةِ شيئًا . انتهى .


قال الجامع : - عفا اللَّه تعالى عنه - : عندي قول من قال بتكفير الخوارج أرجح ؛ لقوّة أدلته ، ووُضوحها ، فليُتأمّل .

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.



سحاب السلفية
 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:47 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML