منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,106 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح ، وقبل الدخول ، والبناء بها ؟‎

كُتب : [ 06-26-2016 - 12:37 AM ]

ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح ، وقبل الدخول ، والبناء بها ؟‎

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح ، وقبل الدخول ، والبناء بها ؟ .


فأجاب :

"يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم ، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح : فلا حرج في ذلك ، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها : فلا حرج في ذلك ، أما على وجه سرِّي لا يُعرف : فهذا فيه خطر ، فإنها قد تحمل منه ، ثم يظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها ، فيكون فتنة ، وشرٌّ كبير .
فالواجب عليه أن يمتنع ، ويصبر ، حتى يتيسر الدخول ، والبناء بها ، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها ، والاجتماع بها : فليكن ذلك مع أبيها ، أو أمها ، أو أخيها ، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " (21/208)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"إذا عقد الإنسان على المرأة : فهو زوجها ، له أن يكلمها في الهاتف ، وله أن يرسل إليها الرسائل ... لا بأس أن يتصل بها ، لكن بدون جماع ؛ لأنها زوجته ، فإذا اتصل بها ، وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها: فلا بأس ، لكن الجماع لا يجاب ؛ لأن الجماع فيه خطر ، ويؤدي إلى سوء الظن ، قد تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 175 / السؤال رقم 12 )


______________________



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فالذي يظهر لي في هذه المسألة أن العقد الشرعي بدون توثيق في المحاكم إذا توفرت أركانه وشروطه فإنه صحيح شرعاً ..


ولكن إذا أمر ولي الأمر المسلم بتوثيق النكاح وجبت طاعته، وصح العقد مع الإثم ..

وإذا شرط ولي المرأة توثيق العقد وأنه غير نافذ إلا بتوثيقه فله ذلك، ولا يصح العقد ولا يتم حتى يوثق بناء على شرط الولي ..

والواقع اليوم أن الإلزام بتوثيق العقد بالمؤسسات المخصصة لذلك بعد استيفاء أركان النكاح وشروطه أمر واجب في زماننا لتضمن الحقوق، وحتى لا يتلاعب بالنساء وأبناء المسلمين..

ولكن مع إيجابنا لهذا الأمر وإلزامنا به إذا لم يشترطه ولي المرأة فلا يظهر بطلان العقد بارتكاب هذا المحظور، بل يصح العقد مع الإثم ..

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أبو عمر أسامة العتيبي
http://www.al-sunan.com/vb/showthrea...E1%C8%E4%C7%C1
 



توقيع : الجوهرة
يقول الحسن البصري رحمه الله :
تفـقـَّـد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والقرآن والذكر ،
فإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر ، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه .
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:48 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML