منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي باغي الخير مخالفة
باغي الخير غير متواجد حالياً
 
باغي الخير
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 196
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 341 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

كُتب : [ 10-02-2011 - 06:59 AM ]

حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه
أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً[1].



إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت – أمانة – فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضاً ورداً إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضاً ورداً.
أما إن كان لها ورثة، فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان معك إخوة، أنت وإياهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معك بنتاً أخرى فقط أو بنات، لكم الثلثان والباقي للعصبة، هذا يرجع فيه للمحكمة في بلدكم، وتعلمكم - إن شاء الله -.

[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML