« ويَحَرُمُ خرُوجُ المَرأةُ مُن بَيتِ زَوجِهَــا بِلا إذنِّــهِ، إلا لِضَرُورَةٍ أو وَاجِبٍّ شَرعِيٍّ». [الآدَاب الشَّرعِيَّة لابن مفلح(374/3)].