منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة

شرح حديث(اثنتان في الناس هما بهم كفر )

منتدى التوحيد والعقيدة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي شرح حديث(اثنتان في الناس هما بهم كفر )

كُتب : [ 10-31-2013 - 08:54 PM ]

شرح حديث(اثنتان في الناس هما بهم كفر )



نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم، اشرحوا لنا هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.

أوضح العلماء رحمهم الله، أن الكفر كفران، كفر أكبر، وكفر أصغر، فالكفر الأكبر مثل عبادة غير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، وطلب المدد من الأموات، أو من الأصنام، أو من الأشجار والأحجار، أو من النجوم أو الجن هذا شرك أكبر، وكفر أكبر، مثل سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر أكبر، مثل الحكم بغير ما أنزل الله عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز، هذا كفر أكبر، وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام، كجحد بوجوب الصلاة، وجحد وجوب الزكاة، أو استحلال الزنا، كل هذا كفر أكبر، فإذا استحل ما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا والسرقة أو الخمر كان كافراً كفراً أكبر، أو جحد ما أوجب الله، كالزكاة والصلاة وصوم رمضان صار كفراً أكبر، أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو ترك الصلاة عمداً كفراً أكبر نسأل الله العافية. أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر، لأنه كفر منكَّر في سياق الإثبات وهو كفر أصغر، والطعن في النسب معناه عيب أنساب الناس، فلان نسبه كذا، نسب فلان مخيب، حدادون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة وهكذا النياحة على الميت وأنه إذا مات الميت ينوح عليه، يعني يرفع صوته بالبكاء، هذا نوعه كفر، لكنه أصغر، مثل الحديث الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، أي كفر أصغر، لو قتل بغير حق، يكون كفراً أصغر، إذا لم يستحل ذلك، ـــ براءة من أنسابكم، أو براءة من آبائكم فهو كفر أصغر، إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر نعوذ بالله، أو استحل البراءة من نسبه أو من أبيه، يكون كفراً أكبر، يعني إذا استحل ما حرم الله، بإجماع المسلمين كما لو استحل الزنا، قال أنه حلال، أو قال اللواط حلال أو الخمر حلال، يكون كفرا أكبر نسأل الله العافية، هذا هو الفرق بينهما، ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغيره كفر أكبر، وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار لما أوجبه الله وهو معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الشرعية مما أجمع عليه المسلمون هذا كفر أكبر. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك.


 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML