منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى شهر رمضان المبارك


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري ...) للعثيمين رحمه الله

كُتب : [ 06-27-2012 - 08:10 PM ]

السؤال:


فضيلة الشيخ محمد نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل س ع س من ولاية ضنك يقول إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه ولذلك لدي أسئلة كثيرة أبتهل إلى الله العظيم أن يمكنكم من الإجابة عليها سؤاله الأول يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟




الجواب



الشيخ: هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمئونة و بغير مئونة والسقي من الأفلاج يعتبر بغير مؤونة لأن المونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمئونة إنما المئونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمئونة وبغير مئونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأن الذي يسقى بمئونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مئونة فيه العشر كاملاً وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه كالبطيخ والخضراوات والشمام وماأشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1809.shtml


السؤال:

يقول أيضاً هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً منها؟


الجواب
الشيخ: ظاهر القرآن أنه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول (إطعام) وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء والثاني أن يعطيهم شيئاً يتولون هم إصلاحه يعني مداً من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1811.shtml

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
بدور غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي بدور مخالفة
بدور
عضو مميز
رقم العضوية : 143
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 277 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 07-24-2012 - 01:36 AM ]

بارك الله فيك




توقيع : بدور
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:15 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML