السؤال:
شيخنا أحسن الله إليكم؛ يوم السبت القادم يوافق 10 محرم، يقول السائل: هل نصومه ومن يرى حرمة صوم السبت إِلَّا في الفريضة هل لهُ أن يُنكِر على من يصوم؟
الجواب:
أقول: أوَّلًا: النهي عن صوم يوم السبت فيهِ مَقال؛ لم يصح عند كثيرٍ من أهلِ العلم، وعلى القولِ بصحَّتِه فهُوَ في حقِّ من يتقصَّدُه لذاته يتقصَّد صيام يوم السبت لذاتِه، وقد جاء الحضُّ عَلى صومِ يوم عرفة وصومِ عاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر وفيها يوم السَّبت في هذه ما تَخلو من يوم سبت لابد يكون فيها يوم سبت، يعني مثلًا السائل ذَكَرَ أَنَّ السَّبت بعد القادم هو العاشر من مُحرَّم، هذا على التقويم، هذه القضية ستأتي بعد قليل، وقد يكون يوافق عرفة يوم السبت وقد يُوافق أحد الأيَّام التي يصومها المسلم الثَّلاث أيام من كل شهر يوم سبت.
وصَحَّ من حديثِ عائِشة عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ((لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ)) هذا عام،وكذلك صَحَّ أَنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ في الشَّهر الأوَّل يصوم السَّبت والأحد والاثنين، والثَّاني يصوم الثُّلاثاء والأَربعاء والخميس.
وفي حديثِ أبي هريرة - رَضِيَ الله عنه - ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ)) فما الذي قبله؟ قبله الخميس والذي بعده السَّبت، إذًا من صام يوم الجمعة وصامَ السَّبت فَلَا بأس، هذا الجمع بين الأدلة النهي عن صوم يوم السبت في حقِّ مَن تقصَّدَهُ لذاتِه.
بقيت مسألة:
أنتم الآن على التقويم أو على الهِلال؟، يعني اليوم هو الثاني من الشهر على أو على الهِلال؟ على التقويم فالتقويم لا يُعتد به في العبادات، التَّقويم يُعتد بهِ في المعاملات الرَّسمية – الدوائر – لا بأس، أَمَّا العبادات فإذا بلغكَ أنَّ شهر المحرَّم دخلَ يوم الخميس فالسَّبت هو العاشر، وإذَا لم يبلغك فأكمل ذي الحجة ثلاثين يوم، شهر مُحرَّم يدخل يوم الجمعة.
http://ar.miraath.net/fatwah/4926