منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 06:52 PM ]

باب في أحكام الحيض والنفاس


أولا : الحيض وأحكامه


قال الله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

والحيض هو دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء ، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها ، فجعل الله له هذا الغذاء ؛ لذلك قل أن تحيض الحامل ، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ؛ ليتغذى به ولدها ، ولذلك قل أن تحيض المرضع ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ؛ ليستقر في مكان من رحمها ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد عن ذلك أو يقل ، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع .

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :

من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك والنهي يقتضي عدم الصحة ، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله .

- فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، متفق عليه .

- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، ولا تقرأ القرآن ، ولا تجلس في المسجد ، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، ومعنى الاعتزال : ترك الوطء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي لفظ : " إلا الجماع " .

- ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك .

- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ، قال تعالى : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، أي : طاهرات من غير جماع ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .

والطهر هو انقطاع الدم ، فإذا انقطع دمها فقد طهرت ، وانتهت فترة حيضها ، فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " ، رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم .

تنبيه هام :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 / 434 ) : " ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا ، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر ، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق ، فتصليها قبل العصر ، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر ، فتصليها قبل العشاء " انتهى .

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (23 / 335) في هذه المسألة : " والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ، فهي غير مفرطة ، وأما النائم أو الناسي ، وإن كان غير مفرط أيضا ، فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر " انتهى .
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 06:53 PM ]

حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة


السؤال : ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة؛ هل تعتبر نجسة تفسد الوضوء؟ وهل ينجس ما تلوثه من ملابس؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعضًا من الزمن؛ كالعمرة، والطواف، والبقاء في المسجد؟ وما حكم الإفرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الإثارة الجنسية (القبلة) دون أن يكون هناك جماع؟ وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة؟

الجواب : حكم الإفرازات التي تخرج من قُبُل المرأة أنها نجسة، وتنقض الوضوء، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب؛ فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة.
والمرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات تستنجي وتنظف فرجها وتضع عليه حفاظًا يمنع أن يخرج منه شيئًا، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد الطواف، ولا بأس بِلُبْثها في المسجد؛ لأن هذا ليس حيضًا، والذي يمنع اللبث في المسجد هو الحيض والنفاس والجنابة.
وخروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل؛ إلا إذا كانت منيًّا خرج بدفق ولذة.

فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله .

****

حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة


السؤال :
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً، أرجو إفادتي.

الجواب :
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله .







توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 06:57 PM ]

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم ؟
هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله , بل تصلي وإن كان الدم يجري ولا إعادة عليها ولكنها تتوضأ لك وقت صلاة والله أعلم



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل



سئل فضيلة الشيخ ابن سعدي قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟
ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء



سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟
صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=335209



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 4 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 07:30 PM ]

الفتوى رقم ( 20988 ) س: أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء، فماذا يجب علي، (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 108) وهل هذا الريح ناقض للوضوء، فإذا كان ناقضًا للوضوء، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات، وأحيانًا ثماني مرات، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفًا من إخراج الريح، وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. ج: بناءً على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع، والذي ينص على الآتي: 1 - إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج، وكذلك أثناء الجماع، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة، أو رفع جسم ثقيل، يخرج الهواء من الفرج محدثًا صوتًا وكأنه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج. وهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 109) 2 - يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة ( المرأة السائلة ) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي ( وهو عبارة عن وجود شق بين دار المهبل الخلفي والمصران الغليظ )، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق، حيث إن خروج ( الغازات ) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساءً. ومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى. والله أعلم. فبناءً على التقرير السابق أجابت اللجنة: بأن للريح الخارجة من القبل حالين: الحال الأولى: أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثًا صوتًا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 110) الحال الثانية: أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء؛ لأن حقيقتها فساء، لكنه خرج من غير مخرجه. ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...3&PageID=11546




توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 5 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 07:48 PM ]

استخدام الباروكة
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع على الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1). لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، لأنه لا إذن ولا رضا فيما حرمه الله .

نتف الشعر
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلى إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟
هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله .
الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولى تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور التي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته .
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 6 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 08:26 PM ]

ما حكم استعمال الكحل للمرأة ؟

الاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع ، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع .

تتجمل المرأة بحدود
هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها ؟ وهل يجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات ؟

تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم بها ، فإن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبته لها وإلى الائتلاف بينهما ، وهذا من مقاصد الشريعة ، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك . فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها على الأقل ، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلى ، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(المائدة: الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما فيه التشبه بهم .
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين ، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ، ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة محتاجة للستر ، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما . وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح ، لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل ، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد .
وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه ، فأخرج يديه من تحتها فغسلها)(4) فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل .

ما حكم لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة ؟
الملابس الضيقة للمرأة ولبس البنطلون لها غير لائق فإن كان يراها غير محارمها فلا شك في تحريمه،لأن في ذلك فتنه عظيمة . وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) إلى آخر الحديث (5) ، وقد فسر بعض أهل العلم معنى الكاسيات العاريات بأنها المرأة تلبس ثيابا لكنها لا تسترها سترا كاملا إما لضيقها وإما لخفتها وإما لقصرها ، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك .

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16956.shtml



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 7 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,977 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-27-2013 - 08:28 PM ]

هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والمكياج؟

نعم، لها أن تصلي، وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان المكياج نظيفاً طاهراً ليس فيه نجاسة، لا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع، ومع الإقبال على الله -عز وجل-، الله -جل وعلا- يقول –سبحانه- في كتابه العظيم: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (31) سورة الأعراف. فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد في الملابس الحسنة، والعمامة الحسنه، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب، ما عندها أجانب، فلا حرج في ذلك، والحمد لله. والمكياج زينة للوجه جمالٌ للوجه إذا كان لا يضره يعني مسحت وجهها بشيء يزينه، وينوره، ولكن لا يضره، فلا بأس. جزاكم الله خيراً
الشيخ ابن باز رحمه الله
المصدر



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML