السؤال:
شيخنا – حفظكم الله - نبدأ بالسؤال الأول من الجزائر؛
يقول السائل: أَرَدْتُ الزواج من فتاة ذات خلقٍ ودين، ولكن أبي يعارض هذا الزواج بحُجَجٍ واهية؛ فتارةً بحُجَّة طِباع أبيها، وتارةً بحُجَّة قلة دَخله المادي؛ فكيف أتصرف؟ مع أني متشبِّث بهذه الفتاة، وحاولت بشتى الوسائل إقناعه دون جدوى، وقد سبق له منع أخي من الزواج أيضًا، أفتونا في ذلك - جزاكم الله خيرًا-.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، وجوابًا على سؤالك يا بُنَي من الجزائر،
أقول:
أولًا: قال – صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))، وهاهُنا لابد من بيان أمور:
· الأمر الأول: ليسَ ما يراه أبوك – أَصْلَحَ الله حاله ومآله - من طِباع أبيها الشديدة مسوِّغًا لمنعك من الزواج منها، فكم من امرأةٍ هي ذات دين وخُلق، وأمُّها كذلك وأخوَتُها كذلك، ولكن أبوها غير مَرْضِي لسوءِ تديّنه أو سوء خُلقه، ومع هذا فإن تلك المرأة يصلح الحال بعد الزَّواج منها.
· الأمر الثَّاني:يُمكن أن يُمنع أبوها – شَرعًا وعُرفًا- من التدخُّل في شئون المرأة وزوجها؛ إذا حَدَثَ منه تدَخّل.
· الأمر الثَّالث: أرى أن تُقنع أباك بالتي هي أحسن، وأنَّ المرأة فيما يظهر لك، وكذلك استشر أمّك فإنَّ النساء يَعْرِفن من خبايا بنات جنسهن ما لا يعرفه الرِّجال، فإذا أثنت عليها خيرًا، واستحسَنت أخلاقها وتديُّنها؛ فأَقْنِع أباكَ بأنَّ هذه المرأة ليست كطِباع أبيها، وأبوها لا شأنَ له بذلك.
· الأمر الرّابع:قلَّة ذات اليد ليسَ بمانع، قال تعالى: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾- إن شاء-، فإذا كانت هي رضيت بك على ما ذكرت من قِلَّة ذات اليد، وكذلك رَضِيَ أبوها، بشرط ألَّا تكون عالةً على أبيك أنتَ وإيَّاها، فبَيِّن لأبيك هذا، فلعلَّ الله يُصلحه ويُليِّن قلبه، ويأذن لك بالزَّواج منها، فإن لم يقنع بذلك ولَجْلَجَ وعاند؛ فلا مانع أن تتزوَّجها - إن شاء الله تعالى -، وإن تركتَها وطلبتَ منه ومن والدتك أن يختارا لك امرأةً ذاتَ دين وخُلُق؛ فهذا أفضل، والله أعلم.
http://ar.miraath.net/fatwah/7407