منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى الحج


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي ترغيب الإخوة في صيام أيام عشر ذي الحجة

كُتب : [ 10-25-2011 - 03:24 AM ]

ترغيب الإخوة في صيامأيام عشر ذي الحجة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلىآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا جزء لطيف في سنية صوم الأيام العشر من شهر ذي الحجة، نفع اللهبه الكاتب والقارئ، إنه سميع مجيب.
وسيكون الكلام في مسائل:
المسألة الأولى / وهي عن المراد بالأيام العشر من ذي الحجة التي يستحبصيامها.
قال النووي ـرحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم"(8/71رقم:1176):
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذيالحجة.اهـ
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في "لطائفالمعارف"(ص368):
الصيام إذاأضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه.اهـ
وإطلاق العشر عليهامحمولعلى الغالب، وذلك لثبوت النهي عن صوم يوم العيد، وهو اليوم العاشرمنها،وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـفي كتابه "فتح الباري"(3/390).
المسألة الثانية / وهي عن مستند هذا السنية.
يدل على الترغيب في صيام هذه الأيام، وأنه سنةمحمودة ما يأتي:
أولاً:ماأخرجه البخاري في "صحيحه"(969) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهوسلم قال:
(( ما العملفي أيام أفضل منها في هذه، قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطربنفسه وماله فلم يرجع بشيء )).
وفي لفظ عند الترمذي في "سننه"(757):
(( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منهذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منذلك بشيء)).
ووجهالاستدلال من هذا الحديث:
أن العمل الصالح عام، فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة، بلمن أفضلها.
ثانياً:ماأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(4/257رقم:7715) عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعتأبا هريرة وسأله رجل قال:
(( إن علي أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، قال: ولم؟قال: ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت )).
وإسناده صحيح.
ووجه الاستدلال من هذاالأثر:
أن أبا هريرةرضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى مابقي عليه من شهر رمضان.
وهذا يدل على أن صيامها معروف في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهمالصحابة.
المسألة الثالثة / وهي عن أقوال أهل العلم عند حديث ابن عباس رضي الله عنه (( ما من أيام العمل الصالحفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )).
أولاً:بوبالإمام أبو داود ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث، وحديث آخر في "سننه"(2438):
باب في صومالعشر.
ثانياً:بوبعليه الإمام ابن ماجه ـ رحمه الله ـ في "سننه"(1727) مع حديثعائشة:
باب صيامالعشر.
ثالثاً:قالالطحاوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "مشكل الآثار"(7/419):
وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له، مما قد ذكرفي هذه الآثار التي قد ذكرناها فيه، وليس ذلك بمانع أحداً من الميل إلى الصوم فيها،لا سيما من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجلسواه.اهـ
رابعاً:قال ابنحزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى"7/19مسألة رقم:794):
ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر، لماحدثناه ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيانالثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلىالله عليه وسلم: (( ما من أيام أحب إلى الله فيهمالعمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر، قيل: يا رسول الله ولا الجهاد قال: ولاالجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )).
قال أبو محمد: هوعشر ذي الحجة, والصوم عمل بر، فصوم عرفة يدخل في هذاأيضاً.اهـ
خامساً:قالأبو العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتابمسلم"(5/32):
وقول عائشة : (( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا فيالعشر قط ))تعني به: عشر ذي الحجة، ولا يفهم منه: أن صيامه مكروه، بل أعمال الطاعات فيه أفضل منها في غيره، بدليل ما رواه الترمذي منحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أيَّام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيامالعشر، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: (( ولا الجهاد في سبيلالله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء )) قال: هذا حديث حسن صحيح.اهـ
سادساً:قالالنووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم"(8/71رقم:1176):
فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبةاستحباباً شديداً لاسيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله،وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه ))يعنى العشر الأوائل من ذي الحجة.اهـ
وبوب على هذا الحديث في كتابه "رياضالصالحين"(رقم:1249) فقال:
باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذيالحجة.اهـ
سابعاً:قالالحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتحالباري"(6/114-119):
وهذاالحديث حديث عظيم جليل..
وهذا الحديث نص في أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمالالفاضلة في غيره،ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد،وهو أن يخرج الرجل بنفسهوماله، ثم لا يرجع منهمابشيء،فهذا الجهاد بخصوص يفضل على العمل في العشر، وأماسائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال، فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضلمنها.اهـ
وقال فيكتابه "لطائف المعارف"0ص365-366):
وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل فيأيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضلعنده.اهـ
وقال أيضاً (ص367):
وقد دل حديث ابنعباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيءمنها.اهـ
ثامناً:قالالحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتحالباري"03/390):
واستدل بهعلى فضل صيام عشر ذي الحجة، لاندراج الصوم في العمل، ..والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادةفيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك فيغيره.اهـ
تاسعاً:قالالشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "نيل الأوطار"(4/323):
وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلةالعمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها.اهـ
وقال أيضاً:
على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومهاكما في حديث الباب.اهـ
عاشراً:قال ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "مجموعفتاويه"(15/418أو25/216-217):
وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج فيصحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابنعباس.اهـ
وقال أيضاً كما في "الدرر البهية من الفوائدالبازية"(1/137رقم:754):
ولكن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده يدل على مشروعية صيام هذهالأيام.اهـ
وقال أيضاً (1/91رقم:2438):
وهذاالحديث يعم الصيام والقراءة والتكبير.اهـ
حادي عشر:قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في اللقاءالشهري"(26/1):
وقد ثبت عنالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (( مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر- أي: عشر ذي الحجة- قالوا: يا رسولالله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسهوماله فلم يرجع من ذلك بشيء))وهذا الحديث يدل علىأنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فمنها: أن نكثر منالتسبيح والتهليل والتكبير، فنقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرالله أكبر ولله الحمد، نكثر من الصدقة،لأنها من الأعمال الصالحة، نكثر من الصلاة، لأنها أفضل الأعمالالبدنية، نكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن أفضل الذكر، نكثر من كل عمل صالح، ونصومأيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهوداخل في العموم، لأنه عمل صالح، فنصوم هذه الأيام التسعة، لأن العاشر هو يوم العيدولا يصام، ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فييوم عرفة: (( أحتسب على الله أن يكفر السنة التيقبله والسنة التي بعده )).اهـ
وقالأيضاً كما في "شرح رياض الصالحين"(5/303):
وقوله: (( العمل الصالح ))يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبيروقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغيرذلك..
ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشرالأول من شهر ذي الحجة، من صيام وغيره.اهـ
المسألة الرابعة / وهي عن أقوال المذاهب الفقهيةالمشهورة وغيرهم في استحباب صيام هذه الأيام.
أولاً: المذهب الحنفي.
قال علاء الدين الكاساني ـ رحمه الله ـ في كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"(2/108):
ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهو مذهب عمر وعامة الصحابةرضي الله عنهم إلا شيئاً حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يكره فيها، لما روي عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر، والصحيح قول العامةلقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةمن أيام أخر }مطلقا من غير فصل، ولأنها وقت يستحبفيها الصوم، فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها، وما روي من الحديث غريب فيحد الأحاديث، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب، وتخصيصه بمثله، أو نحمله على الندب في حقمن اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوتهفضيلة صوم هذه الأيام، ويقضي صوم رمضان في وقت آخر، والله أعلمبالصواب.اهـ
وجاء في "الفتاوى الهندية"(1/201):
ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا فيالسراج الوهاج.اهـ
ثانياً: المذهبالمالكي.
جاء في "حاشيةالصاوي على الشرح الصغير"(3/251):
(و) ندب (صوم) يوم (عرفة لغير حاج) وكره لحاج، أي لأن الفطر يقويه علىالوقوف بها.
(و) ندب صوم (الثمانية) الأيام (قبله) أي عرفة.اهـ
وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (6/488):
(ص) وصوم يوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة.
(ش): يريد أن صوم يوم عرفة مستحب في حق غير الحاج،وأما هو فيستحب فطره ليتقوى على الدعاء وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجوأن صيام عشر ذي الحجة مستحب.اهـ
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل"(4/12):
(و) ندب صوم باقي غالب (عشر ذيالحجة).اهـ
ثالثاً: المذهب الشافعي.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه "روضةالطالبين"(2/254أو2/388):
ومن المسنون، صوم عشر ذي الحجة، غير العيد.اهـ
وجاء في "غاية البيان شرح زبد ابنرسلان"(1/158):
يسن صوم عشرذي الحجة غير العيد (وست شوال) بعد يوم العيد.اهـ
رابعاً: المذهب الحنبلي.
قالالمرداوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الإنصاف"(3/345):
قوله: "ويستحب صوم عشر ذي الحجة".
بلا نزاع، وأفضله يومالتاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن، وهو يوم التروية، وهذا المذهب وعليهالأصحاب.اهـ
وقال مجد الدينأبو البركات ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحرر فيالفقه"(1/231):
ومن السنةإتباع رمضان بست من شوال وإن أفردت، وصوم عشر ذي الحجة، وآكده يوم الترويةوعرفة.اهـ
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "شرح العمدة"(2/553قسمالصيام):
قال أصحابنا: " ويستحب صوم عشر ذي الحجة".
وفي الحقيقة المعني صوم تسع ذي الحجة، وآكدها يوم الترويةوعرفة.اهـ
خامساً: المذهب الظاهري.
قالابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى"7/19مسألةرقم:794):
ونستحب صيام أيامالعشر من ذي الحجة قبل النحر، لما حدثناه ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ناالدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مامن أيام أحب إلى الله فيهم العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر، قيل: يا رسولالله ولا الجهاد قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )).
قال أبو محمد: هوعشر ذي الحجة, والصوم عمل بر، فصوم عرفة يدخل في هذاأيضاً.اهـ
سادساً:قالابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "لطائفالمعارف"(ص386):
وممن كانيصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادةذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم.اهـ
وقال في كتابه "فتحالباري"(6/119):
وقد كانعمر يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، لفضل أيامه، وخالفه في ذَلِكَ علي، وعللقوله باستحباب تفريغ أيامه للتطوع، وبذلك علله أحمد وإسحاق، وعن أحمد في ذَلِكَروايتان.اهـ
سابعاً: المنقول من الآثار عنالتابعين.
ومن هذهالآثار:
أولاً: ما نقل عن إبراهيم النخعي وسعيد بنجبير.
حيث أخرج عبد الرزاقفي "مصنفه"(2/256رقم:7713)عن الثوري عن حمادقال:
(( سألتإبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأبالفريضة )).
وسنده صحيح.
ثانيا: ما نقل عنعطاء بن أبي رباح.
حيث أخرجعبد الرزاق في "مصنفه"(2/256رقم:7713)عن ابنجريج عن عطاء:
(( كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب؟ قال: لا، ولكن صم العشر،واجعلها قضاء )).
ثم قال المحقق في الحاشية:
أخشى أن يكون سقط من هنا: " قلت: لعطاء " بدليلقوله" (( قال: لا )) ثم وجدت الساقط في "ز" فأثبته.اهـ
وعلى كلامه هذايكون الإسناد صحيحاً، ولا يعل بعنعنة ابن جريج.
وهذان الأثران ظاهران في أن التطوع بصيام العشر كانمعروفاً في عصر التابعين.
المسألة الخامسة / عن الإجابة على حديث عائشة رضي الله عنه:
(( ما رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط )).
وسيكون الكلام على هذا الحديث منجهتين:
الأولى: عنتخريجه ودرجته.
وقدأخرجه مسلم في "صحيحه"(1176).
إلا أنه اختلف على إبراهيم النخعي في وصله وإرساله، فوصله عنهالأعمش، وأرسله منصور.
وقداختلف العلماء في أيهما أثبت في إبراهيم، ودونكم ما ذكره ابن رجب الحنبلي ـ رحمهالله ـ في كتابه "شرح علل الترمذي"(1/271) حيث قال:
ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: " ما أحدأثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور، قلت ليحيى: منصور أحسن حديثاً عن مجاهد من أبينجيح؟ قال: نعم، وأثبت، وقال: منصور أثبت الناس".
وقال أحمد حدثني يحيى قال: قال سفيان: " كنت إذاحدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، فإذا قلت: منصورسكت".
وقال ابن المديني عنيحيى عن سفيان قال: " كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت: منصوريسكت".
وذكر ابن أبي خيثمةعن يحيى بن معين قال: " لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيانالثوري"
ورجحت طائفة الأعمشعلى منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.
قال وكيع : "الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم منمنصور".
وقد ذكره الترمذيفي باب التشديد في البول من " كتاب الطهارة " واستدل به على ترجيح قول الأعمش فيحديث ابن عباس في القبرين: " سمعت مجاهداً يحدث عن طاووس عن ابن عباس ".
وأما منصور فرواه عنمجاهد عن ابن عباس.
وكذلكذكره أيضاً في " كتاب الصيام " في باب صيام العشر، واستدل به على ترجيح روايةالأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: (( ما رأيتالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائماً في العشر قط ))على قول منصور، فإنه أرسله.
ورجحت طائفة الحكم، قال عبد الله بن أحمد: سألتأبي: " من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم ثم منصور".
وقال أيضاً: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟قال: الحكم ثم منصور، ما أقربهما، ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنماهو عن حماد - يعني ابن أبي سليمان ".
وقال حرب عن أحمد: " كان يحيى بن سعيد يقدم منصوراً والحكم على الأعمش ".
وقال ابن المديني: قلتليحيى بن سعيد: "أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال : الحكم ومنصور، قلت: أيهما أحبإليك؟ قال: ما أقربهما".اهـ
وقد ذكر الدارقطني ـ رحمه الله ـ هذا الحديث في "التتبع"(ص529) وقال عقب سوقه عن لأعمش موصولاً:
وخالفه منصور، رواه عن إبراهيممرسلاً.اهـ
وقالفي"العلل"(15/74-75رقم:3847):
يرويه إبراهيم النخعي، واختلف عنه، فرواه الأعمش عن إبراهيم عنالأسود عن عائشة.
ولم يختلفعن الأعمش فيهحدث به عنه، أبو معاوية وحفص بنغياث ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة و... بن سليمان والقاسم بن معن وأبوعوانة.
واختلف عنالثوري، فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش كذلك.
وتابعه يزيد بن زريع، واختلف عنه، فرواه حميدالمروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الأعمش، مثل قول عبد الرحمن بنمهدي.
وحدث به شيخ من أهلأصبهان، يعرف بعبد الله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بنزريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وتابعه معمر بن سهل الأهوازي عن أبي أحمد الزبيريعن الثوري.
والصحيح عنالثوري عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليهوسلم.
وكذلك رواه أصحابمنصور عن منصور مرسلاً، منهم فضيل بن عياض وجرير.اهـ
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في كتابه "لطائفالمعارف"(ص368):
وقد اختلفجواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة،وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده الأعمش، ورواه منصور عن إبراهيممرسلاً.اهـ
وصححالموصول:
الترمذيوالبغوي والألباني والوادعي وربيع بن هادي.
وقال الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(756):
هكذا روى غيرواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وروى الثوري وغيره هذا الحديث عنمنصور عن إبراهيم:
(( أنالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر ))وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولميذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصلإسناداً.
قال وسمعت محمد بنأبان يقول سمعت وكيعاً يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم منمنصور.اهـ
الثانية: عنالجواب عنه.
لم أجدخلال بحثي في هذا المسألة عن أحد ممن تقدم من السلف الصالح أو من بعدهم من الفقهاءالمشهورين وأصحابهم أنه قال: بعدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهتها، أو أنهابدعة، وإنما وجدت إشارة من بعض من أجاب عن هذا الحديث كالطحاوي وابن قيم الجوزيةوابن رجب الحنبلي توحي بوجود اختلاف، لكن من دون ذكر لأحد بعينه، وأخشى أن يكونمرادهم من ذلك هو الاختلاف في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لا الاختلاف بينالعلماء في مشروعية صيام العشر، وقد جاءت إشارتهم هذه عند الجمع بين الأحاديثالواردة في صيامه وعدمه.
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة:
الأول:أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه قد يكون لعارض من مرض أوسفر أو غيرهما.
وقد ذكر هذاالجواب أبو العباس القرطبي والنووي وغيرهما.
الثاني:أنه يحتملأن تكون عائشة لم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله لميتفق صيامه في نوبتها.
وقدذكر هذا الجواب النووي وغيره.
الثالث: أن تركه صلى الله عليه وسلم قديكون خشية أن يفرض على أمته كما نقل عنه في مواضع أخرى.
وقد ذكر هذا الجواب أبو العباس القرطبي وابن حجرالعسقلاني وغيرهما.
الرابع: أن تركه صلى الله عليه وسلم قديكون لأجل أنه إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة منالصوم.
وقد أجاب بهذاالجواب الطحاوي.
الخامس: أن عائشة قد تكون أرادت أنه لم يصمالعشر كاملاً.
وقد أجاببهذا الجواب الإمام أحمد.



وما جاء في الحديث الصحيح عن عاشئة - رضي الله عنها - أنها قالت : ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط ) ؛ وفي لفظ : ( ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط ) . أخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) ،سبب خفاء المسألة لاشتهاره عند طلاب العلم
وإليك الأحاديث الواردة في صوم العشر من ذي الحجة :
1 - أخرج النسائي في ( الكبرى ) ( 2/135 ) وفي ( الصغرى ) ( 2418 ) :
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ) .
قلت : هذا إسناد صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات أثبات .
وأخرجه أيضا من طريق :
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْأَشْجَعِيُّ كُوفِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ) .
وأخرجه أيضا أبو يعلى في ( مسنده ) ( 12/477 ) .
قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ من أجل أبي إسحاق الأشجعي ، قال الحافظ في ( التقريب ) :
( مقبول ) ؛ يعني إذا لم ينفرد ؛ وقد توبع كما رأيت .
قلت : وللحديث لفظ آخر يزيل الإشكال عن صوم يوم العيد :
أخرجه النسائي في ( الكبرى ) ( 2/135 ) ، وفي ( الصغرى ) ( 2417 ) :
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " .
قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
وللحديث لفظ آخر ؛ أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ( 22334 ) ط / الرسالة ، وأبو داود في ( سننه ) ( 2437 ) :
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ قَالَ سُرَيْجٌ عَنِ الْحُرِّ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ عَفَّانُ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " .
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( صحيح أبي داود - الأم ) ( 7/196 ) :
( وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات معروفون؛ غير هنيدة بن خالد، وقد
روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من "ثقات
التابعين " (3/284) . قال الحافظ:
" قلت: وذكره أيضاً في الصحابة، وقال: وله صحبة. وكذا ذكره ابن عبد البر
في "الاستيعاب "... ". وقال في " الإصابة ":
" وقال ابن منده: عداده في صحابة الكوفة. وقال أبو إسحاق: كانت أمه
تحت عمر بن الخطاب ".
وأما امرأته؛ فلم أجد لها ترجمة! غير أن الحافظ رحمه الله ذكر في فصل
"المبهمات من النسوة"- من "التقريب "-: أنها صحابية. والله أعلم.
لكن قد اختلفوا على الحُرِّ بن الصباح في إسناده ومتنه:
1- أما الإسناد فعلى وجوه أربعة:
الأول: رواية أبي عوانة هذه عنه عن هنيدة عن امرأته... وأخرجها النسائي
أيضاً (1/328) ، وأحمد (6/288) ، والطحاوي (1/337) .
الثاني: رواه زهير- وهو ابن معاوية- عن الحر قال: سمعت هنيدة الخزاعي
قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول...
أخرجه النسائي؛ فأسقط من الإسناد امرأة هُنَيْدَةَ.
الثالث: قال أبو إسحاق الأشجعي: عن عمرو بن قيس المُلائِي عنه عن
هنيدة عن حفصة قالت... فذكره نحوه: أخرجه النسائي.
وهذا الوجه كالذي قبله؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين: حفصة.
الرابع: قال شريك: عنه عن ابن عمر... نحوه: أخرجه النسائي وابن أبي
حاتم في "العلل " (1/231) كما يأتي.
قلت: وأصح هذه الوجوه عندي: الأول والثاني؛ لثقة رجالهما، والتوفيق
بينهما سهل بإذن الله تعالى، وذلك بحمل الأول على أنه من (المزيد فيما اتصل
من الأسانيد) ؛ فإن الثاني إسناده صحيح متصل بالسماع من هنيدة لأم المؤمنين،
فالظاهر أنه سمعه أولاً من امرأته، ثم دخل بنفسه على أم المؤمنين، فسمعه منها
مباشرة. وهذا بَينٌ إن شاء الله تعالى.
وأما الوجه الثالث؛ ففيه أبو إسحاق الأشجعي؛ قال الذهبي:
" ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم ". يعني: أنه مجهول. وقال
الحافظ: " هو مقبول ".
قلت: على أنه مطابق للوجه الثاني كما هو ظاهر؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين:
حفصة، والخطب في هذا سهل.
وأما الوجه الرابع؛ فهو ظاهر الضعف؛ لسوء حفظ شريك- وهو ابن عبد الله
القاضي-، وقد شذ في إسناده عن الوجوه الثلاثة، فهو منكر.
وإلى ذلك يشير أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في
"العلل "- قال:
" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك عن الحُر بن الصباح عن ابن
عمر..؟ فقال: هذا خطأ؛ إنما هو: الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته
عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"!
قلت: لم أر في شيء من الوجوه المذكورة ذِكْرَ أم سلمة ! وإنما هو أم المؤمنين،
وأما أم سلمة فهو في طريق أخرى عن هنيدة عن أمه (وليس عن امرأته) عن أم
سلمة: أخرجه المصنف، كما سيأتي ذكره في آخر الكلام على هذا الحديث.
وأما الاختلاف في المتن؛ فهو على وجوه أربعة أيضاً:
الأول: رواية أبي عوانة: أول اثنين من الشهر والخميسين.
وهي في الكتاب كما تقدم.
الثاني: رواية زهير بن معاوية مثله؛ لكنه قال: ثم الخميس، ثم الخميس
الذي يليه.
الثالث: رواية الأشجعي عن عمرو بن قيس بلفظ: ثلاثة أيام من كل
شهر... ولم يزد.
الرابع: قول شريك... مثل رواية زهير تماماً.
قلت: والعمدة من هذه الوجوه إنما هو الوجه الثاني، لأنه- مع صحة سنده-
فيه زيادة بيان على الوجه الأول؛ فضلاً عن الوجه الثالث.
والوجه الرابع شاهد له لا بأس به.
وقد وجدت للحُرِّ بن الصباح متابعاً، يرويه الحسن بن عبيد الله عن هُنَيْدَةَ
الخُزَاعي عن أمِّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس
والخميس.
أخرجه البيهقي (4/295) .
وهذه متابعة لا بأس بها؛ لكن الحسن هذا فيه ضعف؛ وقد اختلف عليه في
متنه. فقيل عنه هكذا. وقيل: عنه بلفظ:
الاثنين، والجمعة، والخميس.
أخرجه المصنف وغيره.
وقيل غير ذلك، مما سأبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الآخر برقم (422/2) ).
قلت : هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة كلها ؛ وهو فهم بعض أئمة الحديث إذ عنونوا له باب صوم العشر .
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فالجواب عنه هو :
قال الحافظ البيهقي في ( الكبرى ) ( 4/284 ) جوابا عن حديث عائشة :
والمثبث أولى من النافى ؛ مع ما مضى من حديث ابن عباس.
قلت : يشير إلى حديث : " كان يصوم العشر " .
وحديث ابن عباس المعروف " ما من أيام العمل الصالح أحب .... " الخ .
قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) :
( قول عائشة ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط ) وفي رواية : لم يصم العشر .
قال العلماء : هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر .
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذى الحجة ؛ قالوا : وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه " ، يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة ؛ فيتأول قولها : لم يصم العشر . أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه و سلم قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس " . ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائى وفي روايتهما وخميسين . والله أعلم ) .
قال شيخنا العلامة المحدث عبدالمحسن العباد - حفظه الله - في ( شرح سنن أبي داود ) :
( قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس) ]. أورد أبو داود صيام العشر، أي: عشر ذي الحجة، ولكن المقصود التسع، وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباً، وإلا فإن اليوم العاشر يوم العيد، ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين وأيام التشريق، وأيام التشريق لم يرخص في أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أما العيدان فلا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، بل يجب إفطارهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيام العشر، وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام، وجاء حديث في ترجمة أخرى بخلاف ذلك يعني: في الإفطار في أيام العشر، ولكن صيام العشر قربة من أفضل القربات، وداخل تحت عموم حديث : (ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر). قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة) ]. يعني: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد. .... ) .
قلت : قال بعضهم : إن المراد من الحديث هو صوم اليوم التاسع فقط .
هذا غير صحيح لأن لفظ : ( كان يصوم العشر ) ، لا يحتمله ؛ وكلك لفظ : ( كات يصوم تسعا من ذي الحجة ) ؛ ولو أراد اليوم التاسع فقط ، لقال : " كان يصوم التاسع من ذي الحجة " ؛ فإني لم أجده بهذا اللفظ
منقول بتصرف
 

رد مع اقتباس
بدر الدين غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي بدر الدين مخالفة
بدر الدين
عضو نشيط
رقم العضوية : 58
تاريخ التسجيل : Nov 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 52 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-25-2011 - 07:25 PM ]

موضوع أكثر من رائع جزاك الله خير

رد مع اقتباس
طالب العلم غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 10-25-2011 - 07:34 PM ]

اسأل الله أن يكتب لنا الحج في هذا العام


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:40 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML