⚡فائدة حول قاعدة : حادثة عين لا عموم لها ⚡
(سؤال) :
أريد شرحا لقاعدة أصولية وهي حادثة عين ﻻعموم لها فأطلب من مشائخنا بارك الله فيهم بعد إذنهم أن يتحفونا بشرح طيب جزاهم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين .
- أما بعد -
•*فقد سئل شيخنا المحدث العلامة .
عبدالمحسن العباد البدر
- حفظه الله - عند شرحه لسنن أبي داود السجستاني- رحمه الله -
(السؤال) :
•*ما هو الضابط لمسألة قضية العين ، كقول العلماء : هذه حادثة عين ﻻ عموم لها ؟
(الجواب) :
حادثة العين إذا كانت خاصة بشخص معين ﻻ يبنى عليها حكم عام ؛ ﻷنها قضية عين ﻻ عموم لها ، لكن كما هو معلوم إذا كانت هذه القضية خاصة وليس هناك شيء يدل على التخصيص ، فإن هذا يدل على أن هذا تشريع ، مثل الرجل الذي قبل امرأة أجنبية ونزل قول الله عز وجل : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، فقال : ألي هذا وحدي ؟ ، قال عليه السﻼم : " بل ﻷمتي كلها " ، فدل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ ﻻ بخصوص اﻷسباب .
لكن ذكر حادثة العين يأتون بها إذا جاءت على وجه ﻻ يتكرر ، أو يوجد هناك نصوص تدل على خﻼفه ، مثل قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عين ، وﻻ يقال : إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولداً لها ؛ ﻷن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة ، وأن الرضاعة في الحولين ، وأن المقصود بالرضاعة هو الذي يفيد ، وأما رضاع الكبير فغير سائغ ؛ إﻻ ما كان من أمر سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - ، فهذه قضية عين وحادثة عين .
ولو كان ذلك سائغاً ﻷمكن كل امرأة ﻻ تريد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه، وبعد ذلك تقول : أنا حرام عليك ؛ ﻷنك ابني من الرضاعة .
أما كون كثير من النساء تأخذ طفﻼً وتربيه فإذا كبر وقد شغف قلبها به ترضعه بعد الكبر فهذا ﻻ يصح ؛ ﻷن الرضاعة من المجاعة ، لكن لو أنها عندما أخذته وهو صغيراً أرضعته لصار ابناً لها من الرضاعة ولكانت المحرمية موجودة ، واﻻحتجاج بقصة سالم مولى أبي حذيفة غير صحيح؛ ﻷنها حادثة عين ، وهي خاصة به.*
•*راجع :
باب - التعجيل من جمع من شرح سنن أبي داود لشيخنا المحدث العلامة عبدالمحسن العباد البدر .
(قسم اﻻسئلة) .
• قال أبو عبدالرحمن المكي :
-*ونظير هذا ما رواه البخاري في صحيحه من طريق مطرف ، عن عامر ، عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال :*« ضحى خال لي يقال له : أبو بردة قبل الصﻼة فقال : له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتك شاة لحم ، فقال يا رسول الله : إن عندي داجنا جذعة من المعز ، قال : اذبحها ولن تصلح لغيرك ، ثم قال : من ذبح قبل الصﻼة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصﻼة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » .*
والله أعلم وبالله التوفيق .
•*يوم الأحد :
•*22 - ذو الحجة - 1434 - هجرية
•*بمكة - حرسها الله -