السؤال:
ما حكم خروج المرأة ـ من بيتها ـ متعطِّرةً ؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ـ من بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة محارمها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرت في بيتها ودخلت على غير محارمها مِن الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِن غير خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ للفتنة ومِن أسباب الفساد ومخالفة الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِن مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»(1). وقد جاء في الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»(2)، وثبت ـ أيضًا ـ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ»(3)، وفي رواية ابن ماجه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»(4)، فالواجب على المرأة المسلمة إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متستِّرةً محتشمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ. قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»(5)، ومعنى «تفلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب»(6).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
الجزائر في: 09 ربيع الأوَّل 1426ه
الموافق ل: 18 أفريل 2005م
(1) مقطعٌ مِن حديثٍ أخرجه البخاري في «الاعتكاف» بابٌ: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ (2039)، ومسلم في «السلام» (2175)، مِن حديث صفيَّة بنتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها.
(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبَّان (4424) وابن خزيمة (1681)، وهو عند أبي داود (4173)، والترمذي (2786)، والنسائي (5126)، مِن حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (2701).
(3) أخرجه مسلم في «الصلاة» (444) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه ابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (4002) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2703).
(5) أخرجه أحمد (9645)، وابن حبَّان (2214)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «التعليقات الحسان» (2211).
(6) انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 191).