تقول السائلة: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتعليم مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يُحسنّ الوضوء وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء،
فهل يحلقني إثمٌ في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفتهن؟
الجواب:
إذا كنَّ بنات السبع فأعلى يُعلمن ويتوضأن حتى يعتدن هذا الشيء، ثم يُمكَّنَّ من المصحف،
أما إذا كنَّ دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء وليس من شأنهن الوضوء،
ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين المصحف، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله.
أما إذا كنَّ يعقلن الوضوء فيعلمن الوضوء حتى يتوضأن ويقرأن في المصحف ويجاهدن في هذا الشيء حتى يعتدن، وإذا خفي شيء فالأمر إلى الله سبحانه ولا يضرك، وإذا خفي عليك شيء فعليك التوصية والإرشاد والتعليم، وإذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولم يبال هذا لا يضرك؛ لأنك علمتيهن وبصرتيهن بالواجب وهذا هو الواجب عليك.
والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة لمسّ المصحف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. أما القراءة من دون مصحف فلا بأس.
فتاوى مختارة
للشيخ بن باز