* قال الشيخ ـ رحمه الله ـ _ اي الإمام مقبل بن هادي الوادعي _: ( وأما تحريك الأصبع كنا نحركها, فإذا هي زيادة شاذة شذ بها زائدة بن قدامة ... ) .
قلت : ذكر الشيخ في " الجامع الصحيح " ( 2/121 ) باباً فقال:
(1/95)
" الإشارة بالأصبع في التشهد " ثم ذكر حديث وائل بن حجر قال: [ رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد ] رواه ابن ماجة, ثم قال: " هذا الحديث يدل على الإشارة بالأصبع, وأما التحريك فقد تفرد به زائدة بن قدامة, وقد خالف أربعة عشر راوياً: بشر بن المفضل عند أبي داود, وسفيان بن عيينة عند النسائي, والثوري عند النسائي, وعبد الواحد بن زياد عند أحمد, وشعبة عند أحمد, وزهير بن معاوية عند أحمد, وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة, وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي, ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة, وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي, وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهما البيهقي, وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير كلاهما عند الطبراني في ( الكبير ), كلهم رووه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك .
ورواه من الصحابة: عبد الله بن الزبير, وعبد الله بن عمر, وأبو حميد الساعدي, وأبو هريرة, وسعد بن أبي وقاص, وابن عباس, وخفاف بن إيماء, كلهم لم يذكروا التحريك .
فعلم بهذا أن رواية زائدة شاذة . والله أعلم " ا.هـ .
قلت : وهذا هو الراجح, وهو أنه يشير بها ولا يحركها؛ لأن الحديث ضعيف .
ـ وقد ذهب الشيخ الألباني إلى تحريكها كما في " صفة الصلاة " ص(15 .
ـ وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى تحريكها عند الدعاء فقط كما في
" الشرح الممتع " ( 1/594 ) .
إتحاف المقبل بشرح صفة الصلاة للشيخ مقبل-رحمه الله تعالى- لجامعه:
أبي عبد الرحمن عبد الحافظ بن عبدالله براهم العامري الحضرمي.