السؤال:
السؤال الخامس عشر:يقول السائل من الجزائر: هل يجوز وضع حجريْنِ على القبر من أجل العلامة أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين؟
-كذلك سؤال آخر يقول السائل: هل زيارة قبور الوالدين واجبة؟ وهل حقًّا أنَّ الميت يستأنِسُ بزيارة الأبناء له؟
الجواب:
هذا يحتاج أولًا: إلى إمكان التَّمييز، هل يمكنك التمييز؟ هل يمكنك التمييز بين قبر والدك أو والدتك أو والديك كليهما عن قبور الآخرين أو لا؟
هذا السؤال الأول الذي أوجهه له.
وثانيًا: هل الجهة المختصَّة التي تُمثل الحاكم عندكم تأذن بذلك أو لا؟
وثالثًا: أنا لا أدري تريد ذلك في الليل أو في النهار؟ فإن كان في الليل فالظاهر أنه يحتاج إلى إضاءة وإسراج، وهذا لا يجوز.
فإذا استطعت أن تميِّز قبر والدك أو والدتك، أو حتى أخ لك في الله، أو ولدك أو بنتك، فلا مانع أن تضع علامة تُميزهُ عن قبور الآخرين، إلا إن كان هو متميِّزًا بنفسه، مثلًا مقبور في مكان بعيد، أو في قرية صغيرة مقابرها قليلة، فبعض القرى في حدود يعني عشرات قليلة لصغر القرية، وهذا لا مانع منه-إن شاء الله تعالى، فقد عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علامة على قبر عثمان بن مضعون -رضي الله عنه- حتى يزوره، هكذا جاء الحديث.
وأمَّا الوجوب فحتى الساعة أنا لا أعلم أنَّهُ واجب، بل أنا أرى أنه غير واجب الآن، لا تجب زيارة قبر الوالد ولا الوالدة، ثُمَّ إن كان الوالد أو الوالدة مسلمًا تسنُّ زيارته بدون شدِّ رحل -تَفَطَّن-، يعني بدون سفر للسلام عليه فقط والدعاء له، وإن كان كافرًا أو كافريْن فالإكتفاء بالموعظة.
وأمَّا قولهم الاستئناس؛ فليس عليه دليل يسوِّغُ القول به، نعم قد يستدل بعضهم بحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- (وأنَّهُ أوصى بنيه أن يُهيلوا عليه التُّراب وأن يبقوا عنده بعد دفنه بقدر ما تُنحر جَزور وتُقسم، قال لكي يستأنس بهم حتى يُراجع رُسل ربِّهِ)، لكن هذا لم أَجِدْهُ إلا موقوفًا عليه -رضي الله عنه-، وأظنّه رواه عنه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما جميعًا-، لكن هذا غير صريح، والأصرحُّ منه قوله -صلى الله عليه وسلم- وهو صريحٌ في النَّهي ((لا تَجْعَلوا قَبْري عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صلاتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُم - أو قال أَيْنَما كُنْتُم-))، هذا الذي عندي في هذه المسألة:
أولًا: دون شدِّ رحل.
وثانيًا: الدعاء للمسلم، وأخذ العبرة من غير المسلم.
وثالثًا: الدعاء لهم فقط لا غير، ولا يُسْأَلون شيئًا، ولا يُنْقَلُ له سلام الآخرين، فكلُّ ذلك من البدع المنكرة.
والشرط الأخير: إذنُ الجهات المسؤولة النائبة عن الحاكم المسلم، وهي البلدية أو شؤون دفن الموتى أو غير ذلك حسب ما يُسَمُّونه، وألا تكون مُسْرَجَةً، أن لا يحتاج الأمر إلى إسراج، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري
الوسوم:
أحكام متفرقة
© موقع ميراث الأنبياء 2017 جميع الحقوق محفوظة