قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بألف آية كتب من المقنطرين. صححه الألباني.
هل معنى هذا الحديث أنه يُستحب ختم القرآن الكريم في كل ستة أيام؟ أم ما معنى الحديث ؟
الإجـــــــــــابة :-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومعنى الحديث واضح، وهو أن من قام بالقدر المذكور من الآيات حصل له الثواب الموعود في الحديث، واختلف الشراح في معنى القيام بها فقيل هو أن يقوم بها في صلاة الليل وهو الأظهر، وبه قال أكثر الشراح، وقيل غير ذلك، قال في عون المعبود: والمراد ها هنا القيام في الليل ( كتب من المقنطرين ) بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرا، والمراد كثرة الأجر، وقيل أي ممن أعطي من الأجر أي أجرا عظيما. قاله السندي. انتهى
ولم يستفد أحد من العلماء فيما اطلعنا عليه من هذا الحديث استحباب ختم القرآن في ست ليال، فإن الحديث إنما يدل على استحباب القيام بهذا القدر المذكور، ولذلك صرحوا بحصول هذا الأجر لمن قام بالآيات القصار، وقالوا إن من قام بجزئي الملك والنبأ حصل له الأجر المذكور، قال في المرقاة: ومن قام بألف آية قال ابن المنذر: من الملك إلى آخر القرآن ألف آية كتب من المقنطرين أي من المكثرين من الأجر مأخوذ من القنطار وهو المال الكثير يعني من الذين بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال.
وأما المدة التي يستحب أن يختم فيها القرآن فتستفاد من أحاديث أخرى أوضح من هذا، كحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يصومه ويقوم به ويقرؤه في كل ليلة، والذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:اقرأه في شهر. فاستزاده عبد الله حتى بلغ به الثلاث فرخص له فيها ونهاه عن الزيادة عنها، ونقل عن كثير من السلف استحباب تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب وقراءته في سبع ليال.
وليس هذا موضع تفصيل الخلاف في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها وأدلتهم، ومن أحسن ما قيل في هذا ما نقله الحافظ في الفتح عن النووي وعبارته: قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل بالمقصود من التدبر وإخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة. انتهى.
والله أعلم.
منقــــول من موقع اسلام ويـب