مع مناقشة الشيخ الألباني السائل في سياق وسباق هذه العبارة
الرابط الصوتي:
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/382/382_07.mp3
المصدر: فتاوى الشيخ الألباني –سلسلة الهدى والنور-
رقم الشريط382)
رقم الفتوى 07)
الفتوى: [7- ما معنى قول العلماء : " الأصل في الذبائح والفروج الحرمه " .؟ (00:38:30)].
[[السائل: شيخنا أعزك الله، قول العلماء كابن رجب وغيره أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة؟
الشيخ الألباني:: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
السائل: والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحماً أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط ؟
الشيخ الألباني: أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح : «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا» إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي:
لا أرى صواب إطلاق القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل: لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناً أن أهل البلد يذبحون على السنة،فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها، حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون الذبائح هم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً، وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه، فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟
السائل: لا.
الشيخ الألباني: طيب، هل تذكر المصدر أين قال هذا؟
السائل: أظن كأن أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
الشيخ الألباني: وتحت أي حديث ؟:" إن الله كتب الإحسان في كل شيء " مثلا؟
السائل: والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد.
سائل آخر: يا شيخ؟
الشيخ الألباني : نعم.
السائل: وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي في نظم له يقول أن: الأصل في اللحوم الحرمة.
الشيخ الألباني : الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول أكثر.
السائل: يقول:
والأصلُ في الأبضاعِ واللحومِ= والنفسِ والأموالِ للمعصومِ
تحريمُها حتى يجيء الحلُ= فافهم هداك الله ما يُمَلُّ(1).
الشيخ الألباني: هذا معقول جداً لأن اللحوم، أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلاما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها.]]اهـ.
..............
حواشي:
1- (نظم القواعد الفقهية) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
2 - قال ابن رجب : «وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره» [جامع العلوم والحكم (1/198)].