إنزال المرأة الى قبرها من قبل غير المحرم
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر ، وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟
الاجابة:
وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم . ( 1) .
( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 3/196 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
حضرت أنا ووالدي بعد وفاة زوجتي ، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها ،ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد الأولاد عمها ، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها ، ما صحة هذا القول من عدمه ،وإن كان صحيحاً هل هناك كفارة أو شيء أعمله .
الاجابة:
إدخالك إياها في قبرها جائز ، ومن قال : لا حق لك في ذلك : فهو مخطئ ،ولا تلزمك كفارة ، بل أنت مأجور إن شاء الله . (1 ) .
( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 368 فتوى رقم : 340.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
أنا رجل مقطوعة رجلي ، ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة ،وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم وعند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي ، وأنا محتار في هذا الأمر ، هل عليّ إثم في ذلك ، وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء ، أفيدوني ؟
الاجابة:
ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها ، وإنما يشترط المحرم للسفر للمرأة لا في إنزالها للقبر . ( 1) .
( 1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/104.
وهذه درة من درر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
قال العلامة الألباني رحمه الله:
لكن ذلك مشروط [أي دفن الزوج امرأته] بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف[1] الليلة (أهله)؟ فقال أبو طلحة: (نعم) أنا يا رسول الله! قال: فانزل، قال فنزل في قبرها (فقبرها) ".
وفي رواية عنه: " أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة) أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ".
أخرج الرواية الاولى البخاري في " صحيحه " (3 / 122، 162) ..."
ثم قال رحمه الله تعالى:
قال النووي في "المجموع"(5/ 289):
"هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة، قال:ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلي الله عليه وسلم ولكنه كان من صالحي الحاضرين ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في نزول قبرها،وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على انه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن"
وقال الحافظ في "الفتح":
"وفي الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه و سلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع".
قلت (الشيخ الألباني): والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمناه له، وبه قال ابن حزم رحمه الله(5/ 144- 145).
ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه بعض المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله، تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انظر الصحيحة (ج1/ 128- 129). اهـ كلامه رحمه الله.
المرجع كتاب أحكام الجنائز (188- 190).
---------------------------
[1] أي يجامع كما في " النهاية "، واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل، فلا يلتفت إليه.