💢 ﻻ يجوز الحلف بالصﻼة وﻻ بالذمة
=================
لإمام أهل السنة في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
📌 السؤال :
هل يجوز التذميم بقوله ﻷخيه: بذمتك أو بصﻼتك أو بقوله: أنت بحرج إن فعلت كذا،
فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء واﻷطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ .
🌱 الجواب :
ﻻ يجوز الحلف ﻻ بالصﻼة وﻻ بالذمة وﻻ بالحرج وﻻ بغير ذلك من المخلوقات،
فالحلف يكون بالله وحده. فﻼ يقول: بذمتي ما فعلت كذا وﻻ بذمة فﻼن، وﻻ بحياة فﻼن، وﻻ بصﻼتي، وﻻ أطالبه فأقول: قل بذمتي، وﻻ بصﻼتي، وبزكاتي، كل هذا ﻻ أصل له؛
ﻷن الصﻼة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد ﻻ يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » متفق على صحته.
ولقوله عليه الصﻼة والسﻼم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » . أخرجه اﻹمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »
وقال عليه الصﻼة والسﻼم: «من حلف باﻷمانة فليس منا »
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأﻻ
يحلف إﻻ بالله وحده سبحانه وتعالى، فيقول: بالله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ يمينه، وﻻ يحلف إﻻ لحاجة. قال تعالى: {واحفظوا أيمانكم}
لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول: والله ما فعلت كذا إذا كان صادقا، والله ما ذهبت إلى فﻼن، تالله ما ذهبت إلى فﻼن، فإذا كان صادقا فﻼ حرج عليه؛ ﻷن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك.
أما الحلف باﻷمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فﻼن، أو بشرف فﻼن، أو بصﻼتي، أو بذمتي فﻼ يجوز كما تقدم لﻷحاديث السابقة.
أما إذا قال: في ذمتي، فهذا ليس بيمين، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة. أما إذا قال: بذمتي أو بصﻼتي أو بزكاتي أو بحياة والدي، فهذا ﻻ يجوز؛ ﻷنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله للجميع الهداية.
📚 المصدر / مجموع فتاوى ( 9 / 344 )
============