السؤال:نعلم أن الإنسان الذي يصاب بعين عائن يقوم العائن بالاغتسال له فيغتسل المصاب بالعين - بالكيفية التي أتت في السنة - فيبرأ -بإذن الله- . والسؤال هو :ماذا يفعل من أصيبت دابته أو أي شيء يملكه بعين ؟ أ- هل يأخذ غسولا من العائن ويريقه على الدابة أو غيرها ؟ وهل يغتسل هو بهذا الماء ؟ وهل ثبت الأثر في ذلك ؟
الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، نعم له أن يأخذ غسول العائن ويريقه على دابته إن كانت هي التي أُصيبت ، وإن لم يصبه هو شيء فلا حاجة أن يريقه على نفسه ، لكن إن خاف على نفسه وفعل ذلك من باب الوقاية فلا مانع ، فهذه الأمور كالعلاج والرقية واستعمال الوسائل والأسباب لدفع الضر والبحث عن الشفاء والعلاج الأصل فيها الإباحة ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) ، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم كل الرقى إلا التي فيها شرك أو أمور الجاهلية من الاستغاثة بالجن وغيره ، فهذا هو الممنوع ، أما الأصل فيها فهو الإباحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح من طُلِب منه الاغتسال أن يفعل وقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ، حتى وإن ظن في نفسه أنه ليس بعائن ، فبما أنه طُلب منك فافعل لعل الله أن ينفع المتضرر بسبب هذا الماء ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=135