![]() |
|
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
تقييم الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]()
كُتب : [ 12-06-2010
- 04:45 AM ]
![]() خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لقد خص النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص كثيرة، منها: شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المقبورين، كما في حديث: (أنهما لعيذبان ..) وكذلك سماع قتلى قليب بدر لخطابه، وكذلك خص بأفعال تبينت خصوصيتها بما عارضها من أقواله، وعليها تجري قاعدة فقهية عظيمة: القول مقدم على الفعل عند التعارض. توجيه حديث: (إنهما ليعذبان ..) ![]() ![]() السؤال: يقول الله عز وجل: (( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ )) [الإسراء:44] ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (يستغفر له -الجريدة- ما لم ييبسا)، عندما وضع الجريدة على القبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ الجواب: السائل أخطأ مرتين: المرة الأولى حينما لم يسق لفظ الآية على صوابه، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله: يستغفر أو يستغفران، أي: الجريدة، فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقاً أنه يستغفر أو يسبح حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث، ولكن فيما يبدو لي أنه قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس، والقصة الصحيحة المروية في صحيحي البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (أما إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجريدة من نخيل فشقها شقين، ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين)، فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما داما رطبين، فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد في أذهان الناس وليس صحيحاً، أشكل على السائل؛ لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله تعالى يقول: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() إسماع الموتى من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() السؤال: حديث قليب بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى البئر الذي كان ألقي فيه القتلى من صناديد قريش فناداهم بأسمائهم: (يا فلان بن فلان! إني وجدت ما وعدني ربي حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ يا فلان بن فلان! ستة عشر شخصاً يناديهم بأسمائهم، يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! إنك لتنادي أجساداً لا أرواح فيها). نرجو التوضيح؟ الجواب: أنا أرجو من السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر ؛ لأن هذا هو بيت القصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهماً صحيحاً. عمر يقول: (يا رسول الله! إنك لتنادي أجساداً لا أرواح فيها) ما معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجرؤ أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جداً، يقول: يا رسول الله! نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل إليك وبلغت ما أنزل عليك: ![]() ![]() ![]() ![]() شرح قاعدة: القول مقدم على الفعل عند التعارض ![]() ![]() السؤال: عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قالت: يا رسول الله! استأذن أبو بكر و عمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال: يا عائشة ! ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه) رواه أحمد وذكره البخاري تعليقاً. وعن محمد بن جحش قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر ! غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة) رواه أحمد، والحاكم و البخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه . فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ أو هل يُفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس بعورة، ولكن ما دام أنه قد جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث في معناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة؛ فحينذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه في حضرة أبي بكر و عمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب: أن هناك قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حديثان، وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، ففي هذه الحالة يقدم القول على الفعل. هذه قاعدة أصولية من تفقه بها فُتحَ عليه فقه كبير جداً، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي: القول مقدم على الفعل عند التعارض. والقول في ذلك: إن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمراً خاصاً به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضاً عند العلماء قولهم: الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل، أي فعله عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يكون شريعة عامة، ويمكن أن يكون حكماً خاصاً به عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لعذر، فما دام أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أسباباً كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء قوله عليه السلام بما يخالفه؛ حينذاك القول مقدم على الفعل، ولهذا أمثلة كثيرة جداً. مثلاً: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل والليل مع النهار وهكذا، فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام ولم يفطروا، وإنما أربعة وعشرين ساعة، وثمانية وأربعين ساعة .. وهكذا يتضاعف الرقم، فواصل الصحابة معه حتى ضعفوا! لم يستطيعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يوصلوا الصيام، فقالوا: (يا رسول الله! إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) إني لست كهيئتكم؛ لست كمثلكم، عندي طاقة وعندي قدرة ربانية، الله عز وجل يمكنني بها من مواصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي، فلا تواصلوا. فهنا نأخذ الحكمة من القاعدة السابقة، أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به، فما دام أنه نهى عن شيء وهو فعله فنحن لا نفعله؛ لأن فعله خاص به، وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعاً. كذلك من الأمثلة المشهورة عند جميع الناس: أن الرسول عليه السلام مات وتحته تسع نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح: أن رجلاً في الجاهلية كان متزوجاً تسعاً، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه السلام فذكر له ذلك، فقال له: (أمسك منهن أربعاً وطلق سائرهن) ما قال له: أنت متزوج كذا؛ لأنه يعرف أن له خصوصياته. إذاً: إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر : (غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة) فهو المعتمد في هذه المسألة، وليس حديث عائشة ؛ لأنه فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يمكن أن يكون قبل تحريم كشف الفخذ، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً: الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. ...... حكم من يطلب الصدقة وهو لا يستحقها ![]() ![]() السؤال: جاء في الحديث: أن الرجل كان يأتي الرسول عليه السلام فيسأله مالاً فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبط المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: (إنه خرج -أو انطلق- يتأبطها ناراً) لماذا؟ الجواب: لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يشحذ، يأتي يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام مالاً وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: (لا صدقة لغني ولا لذي مرة قوي) لغني واضح، ولذي مرة، أي: قوة، قوي، أي: قوي الخلق، ليس بناقص ولا ضرير ولا مقطوع اليد أو الرجل، فهذا لا صدقة له، ولا يجوز له أن يسأل ولا أن يُتصدق، عليه إلا إذا كان فقيراً أو إذا كان عاجزاً، فحينما كان يأتيه الرجل وهو من هذا النوع، إما أن يكون غنياً أو ذا مرة قوي، ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من ألا يعطيه، فما يسعه عليه الصلاة والسلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما يتأبط ناراً، لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له حق فيه، فيقول الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: إذاً: لِمَ تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء؟ فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منـزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام، يقول الرسول عليه السلام: (وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل) ومعنى هذا: أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنع من إعطائهم، لنشر هؤلاء بين الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلاناً جاءه وسأله فلم يعطه، وفلان جاءه وسأله فلم يعطه، ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس، حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة والرسالة؛ ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان غنياً، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعاً للكسب، حتى لا يقال: إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول: إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم، وأعني بهذا: أن المسلم.. أن أحدنا إذا سأله سائل، جاءه متسول وقال له: أعطني من مال الله، فإذا كان المسئول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال، وأنه اتخذ السؤال والشحاتة مهنة فلا ينبغي أن يعطيه؛ لأنه في بإعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال مهنة، والمساعدة على الباطل باطل، والمساعدة على الإثم إثم، كما قال تعالى: ![]() ![]() هل الخلوة بالنساء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ![]() ![]() السؤال: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب هو وأبو بكر وعمر إلى حائط أحد الصحابة، فلم يجدوا إلا امرأته، فقالت لهم: (إنه ذهب ليستعذب لنا الماء) فجلسوا حتى أتى.. فهل هذا الفعل خلوة؟ وهل الخلوة بالمرأة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يخلو مع أية امرأة كانت؛ لأنه قد قال: (ما من رجل إلا ومعه قرينه -يعني شيطان- فلما قالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم) روايتان: فأسلم، أي: من شره ووسوسته، والرواية الثانية: فأسلمَ، أي: صار مسلماً، فلا يأمره عليه السلام إلا بخير.. لا يأمره إلا بخير أمر مقطوع به، على كل من الروايتين، إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفره وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختلاء الرجل بالمرأة نهى الشارع الحكيم عن مثل هذه الخلوة، أولاً: من باب سد الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم؛ لأنه إذا خلا مع امرأة لم يكن الشيطان ثالثهما، سواء كان أسلم أو لم يسلم، أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان، وعلى رواية: فأسلم، من شره، فهو في حكم المسلم الذي لا يأمره إلا بخير. فإذاً: مثل هذه الخلوة للجماعة في بيت امرأة وهم الصالحون، وزوجها كما سمعتم في الحديث: (ذهب ليستعذب الماء) فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف لا مانع إطلاقاً من مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد أصولية فقهية منها: أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو واضح. ومنها: إذا جاء نص حاظر مانع محرم، ونص آخر مبيح؛ قدم الحاظر المانع المحرم على المبيح، ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته تسع نسوة قال: (أمسك أربعاً منهن وطلق سائرهن) فهذا من هذا الباب، نهى وفعل، ففعله يقع هنا خاص به ونهيه شرع عام لأمته. ...... حكم كشف الفخذ ![]() ![]() السؤال: يأتي صاحب كتاب فقه السنة بأحاديث جواز كشف الفخذ، وأحاديث حرمة ذلك. فما الصواب فيها؟ الجواب: أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي: انكشف فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة، أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ فقال -مثلاً-: (الفخذ عورة) فما كان من قوله عليه السلام موجهاً إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله، لا أقول مطلقاً، وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله فهناك احتمال من ستة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا: (الفخذ عورة) تشريع أن الفخذ عورة فيحرم كشفه، متى كان هذا التشريع؟ قطعاً لم يكن يوم أن قال الله تعالى: ![]() ![]() ![]() ![]() حكم التضحية عن الغير وكيفية الدعاء فيها ![]() ![]() السؤال: إذا أردت أن أضحي عن الغير، فهل هناك من دعاء خاص؟ الجواب: التضحية عن الغير -أولاً- ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس، وإنما الذي يضحي عن الغير هو الولد عن أبيه أو أمه، وحينئذٍ ليس هناك دعاء معين، وإنما يقول: اللهم هذا عني وعن أبي، أو هذا عني وعن أمي، أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أمر خاص يوم أن ضحى فقال: (هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي) فهذا يجب أن يفهم وأن يفسر تفسيراً يتفق مع الأحاديث الأخرى، ومع التكاليف الشرعية الأخرى، (اللهم هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي) هل يمكن أن نفسر هذا الحديث: وعمّن لم يضح من أمتي وهو قادر على التضحية، وهو ممن يخاطبه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: (من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)؟ لا يمكن، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا الكبش عني وعمّن لم يضح من أمتي، فلا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين، الذين يذبح أحدهم لأتفه مناسبة فتجد عندهم عشرات الأضاحي، ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة عيد الأضحى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد، فلا يقربن مصلانا، هل يقول: أنا أذبح عنه؟! هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقوله عليه السلام في هذا الحديث: (اللهم هذا عني وعمّن لم يضح) أي: عن العاجزين من أمتي، أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعمّن هم سبب حياتنا ووجودنا وهما الأبوان. إذاً: ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل التلبية بالحج: اللهم لبيك بعمرة، اللهم لبيك عن فلان، كذلك هنا: اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي. ...... التعديل الأخير تم بواسطة عارف النهدي ; 12-07-2010 الساعة 05:05 AM
|
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 )
![]() |
||||||||||||
|
![]()
كُتب : [ 05-18-2011
- 08:32 PM ]
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رحم الله إمام أهل السنة والجماعة في عصره العلامة محمد ناصر الدين الألباني وجعلنا خير خلف لخير سلف، وحفظ الله علمائنا الأكابر وعلى رأسهم: الفوزان والعباد والربيع وجميع علماء ودعاة أهل السنة والجماعة |
||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لا يوجد |
|
|